وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار تلقته /البغدادية نيوز/، إن "المحكمة الاتحادية نظرت طعناً بعدد من مواد قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015، ووجدت أن المواد (24/ رابعاً)، و(16/ أولاً) و(16/ ثانياً)، و(2/ ثانياً) و(5/ ثانياً) و(17/ أولا) و (4/ ثالثاً) و (11/ اولاً- ب) و(11/ ثانياً- ج) و(14/ أولاً) و(25/ ثانياً) و(57) و(11/ أولاً- ب/ شروط تأسيس الأحزاب) من قانون الأحزاب السياسية قد شرعت وفق الخيار التشريعي الذي خول إلى مجلس النواب بموجب احكام المادة (61/ أولاً) من الدستور، وليس فيها مخالفة للدستور".
وأضاف بيرقدار، أن "المواد (11/ أولاً) و (41/ أولاً)، و(44)، و(24/ سابعاً) من القانون المطعون بها قد تم الحكم بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 9/8/2016 عن المحكمة الاتحادية العليا"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية نظرت الطعن المقدم على الفقرة الثانية من المادة (2)، والفقرتين الاولى والسابعة من المادة (3) من قانون هيئة الإشراف القضائي" رقم (29) لسنة 2016".
وأوضح أن "المحكمة قرّرت عدم دستورية هذه الفقرات"، لافتاً إلى أن "المادة (ثانياً/ 2)، قد أخضعت تعيين نائب رئيس الهيئة إلى موافقة مجلس النواب خلافاً لأحكام المادة (61/ خامساً/ أ) من الدستور العراقي برغم المادة المذكورة جاءت استثناءً من احكام المادة (47) منه التي تنص على الفصل بين السلطات".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "الاستثناء تضمن إخضاع عناوين محددة للمناصب القضائية وليس من بينها (نائب رئيس هيئة الإشراف القضائي)"، منوها الى أن "المحكمة شددت على القاعدة الدستورية والفقهية بعدم جواز التوسع في الاستثناء".
وتابع بالقول، إن "المادة (3/ اولا) شمّلت محكمة التمييز الاتحادية بالرقابة والإشراف عليها من قبل هيئة الإشراف القضائي"، مستدركا بأن "النص مخالف للسياقات والأعراف القضائية المستقرة، سيما أن قضاة محكمة التمييز من ذوي الدرجات الخاصة ورئيسها بدرجة وزير ويعينون بمرسوم جمهوري وبترشيح من مجل القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب".
ولفت بيرقدار إلى، أن "الاشراف على المحكمة يكون بموجب المادة (15/أولاً/ج) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 من صلاحية رئيس المحكمة وليس من هيئة الإشراف"، مشيرا الى ان "قانون هيئة الاشراف القضائي جوّز تعيين المشرف القضائي من قضاة الصنف الثاني من قبل مجلس القضاء دون المرور بمراحل تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية".
وذكر ان "المادة (3/ 7) من قانون الهيئة خول الهيئة انجاز ما يحيله رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي عليها أو على احد اعضاء مجلس النواب أو على احد المشرفين القضائيين وفقاً للقانون".
ومضى المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، أن "عضو مجلس النواب ينتمي إلى السلطة التشريعية وليس إلى السلطة القضائية وإحالة رئيس مجلس القضاء الاعلى عليه معاملة أو قضية لانجازها يعد مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الوراد في المادة (47) من الدستور"، ملوحا الى ان "تعديل المواد المطعون بها ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها، وأن مناط ذلك إلى مجلس النواب".انتهى21 / ر