أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر السبت حكما بعدم دستورية فقرة من قانون التظاهر تنص على إمكانية رفض وزارة الداخلية التظاهرات التي سبق الإخطار بها.
وتنص المادة 10 من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو تأجيلها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا المستشار طارق شبل قوله إن المحكمة أصدرت "حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013".
وجاء هذا الحكم بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضد قانون التظاهر، لكن التنصيص على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 لا يعني إلغاء القانون برمته بحسب ما أوضحته مصادر قضائية.
ورفضت المحكمة، في المقابل، الطعون بعدم دستورية مواد العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: وكالات