Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi speaks to reporters after a meeting with the top Shiite cleric, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, in the Shiite holy city of Najaf, south of Baghdad, October 20, 2014. REUTERS/Alaa Al-Marjani (IRAQ - Tags: RELIGION POLITICS)
قال خبير قانوني، ان الدستور والنظام العراقي منحا رئيس الوزراء سلطة التكليف بالمناصب وادارتها بالوكالة.
وقال طارق حرب في بيان له ، “يوم أمس كلف رئيس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي للقيام بمهام وزير المالية بالاضافة الى وزارته الاصلية وقد اعترض احد اعضاء التحالف الكردستاني على هذا التكليف وللبيان نقول ان المادة 78 من الدستور والمادة [17/ثانيا] من النظام الداخلي لمجلس الوزراء منحتا رئيس مجلس الوزراء سلطة تكليف أي وزير للقيام بمهام الوزير لوزارة اخرى طالما ان هذه الوزارة قد شغر منصب الوزير فيها”.
وبين، أن “المادة [17/ثانيا] من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2014 قررت ما يلي [لرئيس مجلس الوزراء تكليف احد نواب رئيس الوزراء او احد الوزراء اضافة لمهامه للقيام بمهام الوزير المكلف بمهمة خارج العراق او داخله او التمتع بإجازة اعتيادية او مرضية او لاي سبب مشروع]”.
وتابع، ان “منصب وزير المالية أصبح شاغراً بسبب مشروع بعد سحب الثقة منه من قبل مجلس النواب على أثر الاستجواب ولمضي مدة على بقاء هذا المنصب شاغرا فان تكليف وزير التعليم العالي من قبل رئيس الوزراء للقيام بمهام وزير المالية جاء تنفيذا لاحكام هذه المادة التي منحت رئيس الوزراء هذه الصلاحية والسلطة وهذا الاختصاص”.
وأوضح، كما أن “المادة 78 من الدستور قررت أيضا منحه هذه السلطة بشكل ضمني عندما اعتبرت رئيس الوزراء هو المكلف بادارة مجلس الوزراء والادارة تعني ان لرئيس الوزراء سلطة تكليف اي وزير للقيام بمهام الوزير الاخر عند تحقق سبب المشروع كالايفاد والاجازة والاقالة وسحب الثقة والاحالة على التقاعد حيث نصت تلك المادة على ما يلي [رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر على السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء]”.
ولفت حرب الى ان “عبارة ادارة مجلس الوزراء واضحة وصريحة في منح رئيس الوزراء هذه الصلاحية وقد جرى العمل في جميع دول العالم وان لرئيس الوزراء هذه السلطة والصلاحية حتى ولو لم يوجد نص في الدستور او القانون او النظام باعتبار الرئاسة فالرئاسة تعني ان للرئيس سلطة تكليف من هو دونه بمهام اخر بنفس الدرجة اي للرئيس ان يكلف وزيرا للقيام بمهام وزير اخر في الاحوال المعروفة وبناء على ما تقدم فان الاعتراض الذي ذكره احدهم حول التكليف يفقد اساسه الدستوري والتشريعي والواقعي”.
2017-01-18