حرب: قطع الطرق العامة جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات

آخر تحديث 2017-02-19 00:00:00 - المصدر: وكالة SNG الاخبارية

بغداد/SNG

قال خبير قانوني، أن قطع الطرق العامة جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات”.
وذكر طارق حرب في بيان له تلقت SNG  نسخة منه، ان “أعلن أمس عن قطع الطريق الموصل بين بغداد وجلولاء وخانقين والسليمانية في منطقة المقدادية وقبل يوم واحد فقط تم الاعلان عن قطع الطريق بين بغداد وكركوك وشمال العراق في منطقة الخالص وقبل ذلك كانت هنالك قطوعات للطرق في بعض المحافظات كمحافظة البصرة بسبب النزاعات العشائرية ومحافظات اخرى بسبب التظاهر”.
وبين، أن “قطع الطرق العامة يترتب عليه آثار كثيرة واضرار كبيرة كما هو حاصل لدينا في بغداد في قطع الطريق المؤدي الى ساحة التحرير وطريق الجسر الجمهوري”.
وأشار حرب الى ان “ظاهرة قطع الطرق تفاقمت واستفحلت وازدادت واشتدت بشكل يبتعد عن الوجه الاخلاقي والوجه القانوني والمسؤولية والالتزام في ادراك ان قطع هذا الطريق يترتب عليه عدم امكانية ممارسة الحق الدستوري المقرر للمواطن في السير في هذا الطريق ذلك الحق الذي يقرره الدستور وان كان الدستور يقرر الحق بالتظاهر فان الدستور لا يعطي للمتظاهرين منع المواطن من ممارسة حقه باستعمال الطريق وعدم منعه عن هذه الممارسة”.
وتابع ان “قطع الطريق يترتب عليه أحيانا عدم تنفيذ الالتزام في وقته وقد لاحظنا من بعض الموظفين ما يترتب على القطع من تاخر في الدوام الرسمي ولاحظنا من بعض المحامين ما يترتب عليه عدم الحضور في المحكمة في وقتها المحدد ولاحظنا في كثير من الناس الضرر الذي يصيب المواطن كالحالات المرضية الطارئة والشديدة التي يكون للدقيقة والدقيقتين بقاء الحياة او ذهابها الى الموت ولاحظنا ايضا ان قطع الطرق يمنع الناس من الوصول الى اهليهم مع ما يترتب على ذلك من اضطراب الاهل بسبب قطع الطريق”.
واوضح “هنالك آثار كثيرة على قطع الطريق ولكن في جميع الاحوال فان فعل قطع الطريق من غير صدور امر من الجهات الامنية او دوائر المرور يعني ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون حرية التجمع رقم 19 لسنة 2003 والذي منع التجمع في الطرق العامة الخارجية كما انه قد يشكل هذا الفعل جريمة بموجب قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2006 باعتباره يعرض حياة الناس وحرياتهم للخطر”.
ولفت حرب “قد يشكل هذا الفعل ايضا جريمة العصيان المعاقب عليها بموجب المادة 192 وقد يشكل الجريمة الواردة بالمادة [197 /4] من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لذلك فان الامر يتطلب ايقاع العقوبة وتطبيق القانون بحق من يرتكب هذه الجريمة بصرف النظر عن سبب ارتكابها او الهدف من ارتكابها طالما انها ترتب ضررا للناس”.

2017-02-19