قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الثلاثاء بالسماح لأصحاب العمل بوضع قواعد تمنع الموظفين من ارتداء أي رموز دينية، في حكمها في قضيتين رفعتا في فرنسا وبلجيكا بشأن بارتداء الحجاب أثناء العمل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "وجود قواعد داخلية تمنع إبراز أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية لا يعتبر تمييزا مباشرا".
تحديث (الأحد 13:21 ت.غ.)
تنظر محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء في قضية تتعلق بإمكانية السماح للشركات بمنع موظفاتها من ارتداء الحجاب خلال ساعات العمل، بعد رفع قضيتين في فرنسا وبلجيكا.
وتوصل المدعون العامون المسؤولون عن الملفين إلى نتيجتين متناقضتين، تشير الأولى بوضوح إلى تمييز غير قانوني في حين تترك الثانية الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق بـ"سياسة الحياد" التي تطبقها الشركة.
وقررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، البت في كلتا الحالتين في اليوم ذاته.
وكانت السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية، التي لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز في العمل، قد طلبت من المحكمة النظر في الأمر.
وتتعلق القضية في بلجيكا بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة التي لم تكن ترتدي حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال عام 2003 لدى مجموعة "جي فور أس" التي تقدم خدمات في مجالي المراقبة والأمن.
لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة للشركة التي تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.
وتتعلق القضية الفرنسية بطرد محجبة تعمل مهندسة لدى شركة "ميكروبول"، بعد أن طالب أحد الزبائن بعدم وجود "حجاب في المرة القادمة" عقب لقائه بالمهندسة.
وأحالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التي رفضت نزع الحجاب، فتقرر طردها في حزيران/يونيو 2009.
المصدر: وكالات