العراق/بغداد
صدر عن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، إجابة على استفتاء بخصوص حكم الفصل العشائري في العراق.
ونشر موقع العتبة الحسينية إجابة السيستاني على النحو الاتي:
السؤال: ماهو حكم الفصل العشائري المتعارف لدينا في العراق بالنسبة الى:
١ ـ الشخص او الأشخاص الذين يحددون قيمة الفصل؟
٢ ـ الشخص او الأشخاص الذين يأخذون الفصل؟
٣ ـ من يجمع منهم هذا الفصل بالرضى او الإكراه؟
٤ ـ من يكره الآخرين على دفع قيمة الفصل؟
الجواب: ١ ـ اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز ألاّ بشروطهما الشرعية، فلا يجوز الحكم بغير ما انزل الله او القضاء ممن ليس أهلاً لذلك شرعاً.
وإما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً، فلا إشكال فيه ان لم يكن فيه تضييعاً لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي إلى ألزام الكبير بأقل من حقه من دون رضاه أو أعطاء القاصر دون حقه فيكون إعانة على الظلم.
٢ ـ لا يجوز اخذ الفصل في حالتين:
الأولى: إذا أعطاه صاحب المال بإكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً.
الثانية: فيما اذا كان المستحق لأخذه صبياً أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له، كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته بأخذه.
٣ ـ ليس عليهم شيء.
٤ ـ لا يجوز إكراه الآخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي.