الاتحادية تصدر حكما دستوريا بشأن ترشح اعضاء مفوضية الانتخابات إلى البرلمان

آخر تحديث 2018-04-10 00:00:00 - المصدر: نواة

اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما دستوريا بخصوص ترشح اصحاب الدرجات العليا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واعضاء مجلس المفوضين فيها إلى الانتخابات العامة لمجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي باسم لمحكمة “إياس الساموك” في بيان تلقت “نواة”، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة 3 من قانون التعديل الاول رقم 1 لسنة 2018، المعدل لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013”.

وأضاف “الساموك” أن “هذه المادة أضافت الفقرة سابعاً إلى المادة 8 من القانون المتعلقة بشروط المرشح لانتخابات مجلس النواب، ونصها ((أن لا يكون من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضين وشاغل المناصب العليا فيها ويستثنى من ذلك من أنهى خدمته فيها قبل مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الترشح))”.

وأوضح “الساموك” أن “المدعي ذكر في لائحته أن النص المطعون بعدم دستوريته جاء مخالفاً لأحكام المواد (14، 16، 2، 20)، من الدستور والتي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وعلى حق المواطن بالمشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، وأن النص موضوع الطعن يقيد حق المواطن -كما يذهب المدعي- في الترشح لعضوية مجلس النواب”.

وزاد “الساموك” أن “المحكمة وجدت أن مجلس النواب قد أصدر النص موضوع الطعن وفقا لاختصاصه التشريعي المنصوص عليه في المادة (61 / اولاً) من الدستور، مستنداً بادراج شروط المرشح لانتخابات مجلس النواب استناداً إلى صلاحيته المنصوص عليها في المادة (49/ ثالثاً) من الدستور”.

واستطرد “الساموك” أن “الحكم بين أن الترشح للانتخابات مجلس النواب من عضو مجلس المفوضين، وشاغلي المناصب العليا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم في مناصبهم أو ممن ترك منصبه وطلب الترشح مباشرة أو بعد تركه المنصب بفترة قصيرة من شأنه أن يؤثر بشكل أو بآخر في خط الحياد الذي يلزم أن تكون عليه المفوضية ويصبح موقفها في دائرة الشك مما يلزم إبعادها عنه لبعث الطمأنينة في نفوس الناخبين والمرشحين”.

وتابع “الساموك” أن “المحكمة ذكرت أن استبعاد النص موضوع الطعن لمن هو في المفوضية أو بعد تركها مباشرة أو بعد تركها بفترة قصيرة لا يخالف المواد الدستورية التي ذكرها المدعي في عريضة دعواه، ذلك أن المساواة وتكافؤ الفرص وحق المشاركة في الشؤون العامة، وحق التمتع بالحقوق السياسية التي ذكرتها هذه المواد يكون بالنسبة للمواطنين الذين لا تميزهم صفة وظيفية معينة في جهة معينة مباشرة بعملية الانتخابات تجعلهم عند الترشيح متقدمين على غيرهم استناد لهذه الصفة من شأنه أن يخل هذا الترشح بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين”.

ولفت “الساموك” إلى أن “المحكمة بناء على ذلك وجدت أن النص موضوع الطعن شرع وفقا لاعتبار المتقدم ذكرها، واستنادا الى احكام (الماد49 / ثالثا) من الدستور، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.