المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية المادة التي تخوّل مجلس النواب بتشييد مبنى له بملياري دينار

آخر تحديث 2018-07-10 00:00:00 - المصدر: عراق برس

بغداد – عراق برس- 10 تموز / يوليو : قال  المتحدث الرسمي بإسم  المحكمة الاتحادية العليا ،  إياس الساموك، اليوم الثلاثاء،  إن ” المحكمةعقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، التي أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته. مضيفا أن الدعوى شملت ثمانية طعون، اثنان منها تم ردها، وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور” .

وتابع الساموك في بيان له ، ان ” من المواد المطعون بها هي المادة (57/اولاً) من القانون ونصت على تخصيص نحو 300 مليار دينار، من بينها مليارا دينار من الموازنة الاستثمارية تخصص لتشييد مبنى لمجلس النواب.”، مشيرا الى ان ” المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان تخصيص مجلس النواب لهذا المبلغ وإضافته على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته مخالف للمادة (62/ثانياً) من الدستور، وان استحصال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على المشروع لا يعني موافقة مجلس الوزراء وفقاً لمتطلبات المادة (62/ثانياً) من الدستور وبالتالي قضت بعدم دستورية تلك المادة’. انتهى اح

شارك هذا الموضوع: