[أين- بغداد]
قررت المحكمة الاتحادية العليا وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب.
وأضاف ان "المحكمة الاتحادية العليا، وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة 151 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، وبدلالة المادة 93 من الدستور، والمادة 152 من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور".
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، طعن أمس الأحد لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب "الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله، وطالب من المحكمة ايقاف العمل به".