الحكم بالسجن بحق «وزير ومدير» بتهمة الإضرار بالمال العام
كشفت هيأة النزاهة، عن صدور حكم بالسجن بحق وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين لإضرارهما المال العام بــ 40 مليار دينار.
وقالت الهيأة في بيان حصل موقع كلمة الإخباري على نسخة منه، ان "دائرة التحقيقات في الهيأة عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكمين غيابيَّين بالسجن لمدة سبع سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين، استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و 48 و49 منه".
وأضاف البيان، ان "الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق ان حققت فيها الهيأة واحالتها الى القضاء، أشارت إلى أنَّ المدانينِ الهاربين قاما في عام 2012، بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما مع مُتهَّمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بإحداث ضررٍ عمديٍّ بلغ مقداره 40 مليار دينار بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم".
ولفتت دائرة النزاهة إلى "قيامهم بمنح قرضٍ لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديةٍ للمشروع الذي مُنِحَ؛ من أجله القرض، وعدم وجود ضماناتٍ عقاريةٍ، رغم ضخامة مبلغ القرض؛ ممَّا أدَّى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض".
ونوهت الى ان "المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في الدعوى، المتمثلة بأقوال الممثِّـل القانوني لوزارة المالية الذي طلب الشكوى بحق المتهمين، إضافة إلى محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة في مكتب المفتش العام لوزارة المالية الذي أوصى بإحالة المُتَّهمين إلى المحاكم المُختصَّة، فضلاً عن قرينة هروبهما من وجه العدالة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى قناعةٍ قاطعةٍ وجازمةٍ بأنَّ الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما".
وكلنت المحكمة ذاتها أصدرت آواخر شهر تشرين الأول الماضي حكمين غيابيين بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كلٍّ من مالك شركة إنتاج الأسمدة التي حصلت على القرض ومديرها المفوض، استناداً لأحكام المادة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه؛ وذلك لتسبُّبِهما في إحداث الضرر بالمال العامِّ.
وتضمنت قرارات الأحكام الصادرة بحقِّ المُتَّهمين الأربعة إصدار أوامر قبضٍ وتحرٍّ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المدانين، وتأييد الحجز الموضوع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعيَّة.