أصدرت المحكمة الاتحادية، الاحد، حكماً دستورياً بشأن (الاتفاق الجنائي) الوارد في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، مشيرة إلى أن مفهومه يختلف عن حرية التعبير الواردة في الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء/ اضافة لوظيفتهما"، مبينا ان "المدعي طعن بموجب عريضة دعواه بعدم دستورية المادة (56) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، التي تعاقب كل عضو في اتفاق جنائي بالعقوبة المحددة لكل جريمة كانت موضوع الاتفاق الجنائي ولو لم يشرع بارتكابها".
واضاف ان "المحكمة الاتحادية وجدت أن احكام الاتفاق الجنائي قد ذكرت في المواد (55- 59) من قانون العقوبات، ومنها يتضح ان الاتفاق الجنائي هو وجود شخصية او اكثر اتفقا على ارتكاب فعل يجرمه القانون كجناية او جنحه كالسرقة والاحتيال والتزوير، وكان هذا الاتفاق منظماً ومستمراً ولو لمدة قصيرة"، مشيرا الى ان "المحكمة أوضحت معنى ذلك بانه الجريمة موضوع الاتفاق من شانها ان تتعرض الى امن المجتمع او لاحد اشخاصه الطبيعية او المعنوية وتدل على سلوك منحرف من اعضاء هذا الاتفاق".
وتابع أن "المحكمة ذهبت في حكمها إلى أن هذا الفعل يلزم ان يعالج اما بالعقوبة مع الاصلاح او بالعفو عن العقوبة اذا تمت المبادرة باخبار السلطات العامة قبل وقوع الجريمة و قبل قيام تلك السلطات بالتحرك ضد الجناة كما تقضي بذلك المادة (59) من قانون العقوبات"، موضحا ان "المدعي استند إلى المادة (38/ اولا) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب:- اولاً: حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل".
وبين الساموك أن "المحكمة الاتحادية وجدت أن هدف هذا النص مغاير للهدف الذي يريده المدعي في دعواه، ذلك ان حرية التعبير عن الراي مرتبطة بما لا يخل بالنظام والاداب، والاتفاق الجنائي كما تقدم مخالف كل المخالفه مع النظام العام والاداب العامه كما أن ما ذهب اليه القضاء المصري في احد قراراته بهذا الخصوص فلا يتقيد به القضاء العراقي لاختلاف الموجبات والمكان والزمان"، لافتا الى ان "المحكمة قررت رد الدعوى ضد المدعي عليه الاول رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، لعدم استنادها إلى سند من الدستور، ورد الدعوى ضد المدعي عليه الثاني رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته، لعدم توجه الخصومة".