واع / رد دعوى الطعن بصحة عضوية النائبة سميعة محمد خليفة الغلاب

آخر تحديث 2019-03-13 00:00:00 - المصدر: وكالة انباء الاعلام العراقي

واع / رد دعوى الطعن بصحة عضوية النائبة سميعة محمد خليفة الغلاب

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل . هـ

ردت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاربعاء دعوى للطعن بصحة عضوية النائبة سميعة محمد خليفة الغلاب، مؤكدة أن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة لم تشملها بإجراءاتها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت دعوى للطعن بصحة عضوية النائبة سميعة محمد خليفة الغلاب بحجة شمولها بإجراءات المساءلة والعدالة".

 

وأضاف الساموك، أن "المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، والنائبة المعترض على صحة عضويتها، ورئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/ إضافة لوظيفته، ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة/ إضافة لوظيفته".

 

وتابع، أن "المدعي طلب الحكم بعدم شرعية ودستورية قرار الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، والإبقاء على شمول المدعى عليها بقانون المساءلة والعدالة".

 

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن "المدعي طلب أيضاً الحكم بعدم دستورية قرار مجلس النواب في جلسته المرقمة (20) لسنة 2018، وعدم صحة عضوية المدعى عليها وإلزام رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته بإبطال عضويتها وإزالة الآثار المترتبة عليها قانونا، وقبول عضويته للدورة الرابعة ومنحه المقعد النيابي عن محافظة الانبار عن التجمع المدني للإصلاح - المنضوي تحت ائتلاف الوطنية".

 

وذكر، أن "المحكمة دققت عريضة الدعوى وأقوال الأطراف ووجدت أن اللجنة السباعية في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كانت قد قررت عدم شمول النائبة المعترض على صحة عضويتها بقانون المساءلة والعدالة".

 

وقال الساموك، إن "اللجنة السباعية للهيئة كانت قد شملت النائبة المعترض على صحة عضويتها بإجراءاتها كونها لم تحضر في بداية الأمر أمامها، ولكنها بعد ذلك حضرت وقدمت ما لديها من دفوع، وأسفر ذلك عن صدور قرار ثان بعدم شمولها بإجراءات المساءلة والعدالة".

 

وأوضح أن، "المدعي قدم كتاباً من المفتش العام بهذا الخصوص، لكن المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن ما يتم اعتماده بشأن شمول الأشخاص بقانون المساءلة والعدالة من عدمه هو قرار اللجنة السباعية في الهيئة".

 

ومضى إلى، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

ت / ل . هـ