قانوني: عدم تنفيذ امر القضاء باعتقال "العاكوب" يعتبر جريمة وفق المادة 329

آخر تحديث 2019-03-27 00:00:00 - المصدر: قناة الغدير

وقال حرب في تصريح خاص لموقع "الغدير"، انه" عندما يصدر القضاء امرا بالقبض او احضاراي شخصية كانت وفي اي مكان سواء في البصرة واو بغداد او السليمانية فان على الجهات التنفيذية في تلك المناطق تطبيقها بشكل فوري دون تاخر"، مؤكدا ان" عدم تنفيذ القبض بحق العاكوب او اي شخصية اخرى يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون وفق احكام المادة 329 من قانون العقوبات العراقي".

واضاف حرب، ان" نص المادة التي تنطبق على من يقف او يعطل تنفيذ قرار القضاء العراقي هو الحبس كونه قام بتعطيل احكام القانون".

واوضح، ان" القرارات التي تصدر عن السلطات التحقيقية في البصرة او الانبار او الموصل او السليمانية تكون ملزمة التنفيذ بالنسبة للسلطات التنفيذية ولا يحق لاي جهة تعطيلها او عدم تنفيذها كون العراق دولة واحدة وجميع أجزائه  تخضع لسلطة وقانون اتحادي".

انتهى..م.ر