اكد النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، الاربعاء، أن خمس وزارات وهيئات مستقلة لم تلتزم بالمدة الدستورية المقررة للاجابة عن الاسئلة البرلمانية التي وجهناها لهم، مشيرا إلى أن تلك الوزارات والهيئات ستستقدم للبرلمان قريبا وفقا للدستور والقانون العراقي.
وقال المحمداوي في بيان صحافي له اليوم 3 نيسان 2019 إن "وزارات الموارد المائية والنفط والمالية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لم تجب عن الاسئلة البرلمانية الكتابية التي وجهناها لهم خلال المدة المقررة دستوريا وقانونيا مع ما تحمل هذه الاسئلة البرلمانية من أمور متعلقة بالصالح العام وموضوعات تتعلق بمخالفات وشبهات فساد".
وأضاف أنه "تمت مفاتحة رئيس مجلس النواب بهذا الشأن وقرر توجيه مخاطبات رسمية الى الوزارات المتلكئة في الاجابة لتحويل الاسئلة من كتابية الى شفاهية في جلسات مجلس النواب المقبلة".
وأشار الى أن الدستور العراقي في المادة (61/سابعا/أ) نص على "لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلةً في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة، كما نصت المادة (29) من قانون مجلس النواب العراقي رقم (13) للعام 2018 على (للنائب وفق الاحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، اسئلة تكون الاجابة عنها شفاها أو كتابة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب، او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه، او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول".
وتابع المحمداوي أن المادة (15 ) من قانون مجلس النواب تنص ايضا على "تعد مخاطبات ومراسلات المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ تسلمها".
مؤكدا ان "القانون حدد اجراءات عقابية لمن يمتنع عن تنفيذ ما ورد في هذه المواد ونص على ان (الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل."
وأضاف أن "المادة (51) من النظام الداخلي لمجلس النواب اشارت بوضوح الى الاجراءات التي من حق مجلس النواب اتخاذها بحق من يمتنع عن الاجابة الخطية عن اسئلة النواب البرلمانية، اذ تدرج هيئة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاها في جدول أعمال في أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى المسؤول المعني، ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين".