دستورية تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات

آخر تحديث 2019-06-23 00:00:00 - المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

د.بشار الحطاب​

خبير قانوني

إن قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (186) لسنة 2019 المتعلق بتاجيل تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجرائها العام القادم تناول في حيثياته تحقق أمرين: الأول استكمال متطلبات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بتجهيز مستلزمات الانتخابات، والثاني بعد قيام مجلس النواب بتشريع قانون التعديل الأول لقانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، وفي ذلك الشأن فأن قرار مجلس الوزراء تضمن مخالفات تتمثل في أنقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 في المادة (44/أولا) قد منح مجلس الوزراء ولاية تحديد موعد اجراء انتخاباتمجالس المحافظات، وقيد القانون ممارس هذا الحق بشرطين: الأول أن موعد الانتخابات يحدد بناءً على اقتراح من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والثاني أن يصدر القرار بتحديد الموعد قبل تاريخ المحدد لإجرائها ب(60) يوم. وإن قرار مجلس الوزراء رقم (186) لسنة 2019 على هذا النحو فرض قيود على تحديد موعد الانتخابات تتمثل باستكمال تشريع قانون التعديل الأول لقانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، وذلك خلافاً لما قررته المادة (44/أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.

وإن من اخص واجبات السلطة التنفيذية هو العمل بأحكام القوانين النافذة ولايكون ذلك باشتراط تعديلها أو إلغائها عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات طبقاً للمادة (47) من الدستور، وإن لجوء مجلس الوزراء باقتراح  مشروع قانون تعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 لايترتب علي آثاره تعطيل دوره في تحديد موعد الانتخابات وفقاً للضوابط التي قررتها المادة (44/أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، فضلاً عن ذلك أن مجلس النواب يعد صاحب الأختصاص الأصيل في التشريع طبقاً للمادة (61/أولا) من الدستور ويملك سلطة تقديرية في تشريع القوانين الاتحادية ولايخضع في تشريعها لارادة السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى.