وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المحكمة الاتحادية العليا تؤكد أنها سمحت منذ تشكيلها بقبول الدعوى من أي متضرر من التشريع شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً بخلاف محاكم دستورية أخرى حيث تقصر ذلك على عناوين معينة في الدولة".
وأضاف الساموك، أن" الحكم القضائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (63/ اتحادية/ 2019)، أشار إلى أن المطالبة بعدم دستورية قانون ما من القوانين أو أحد النصوص فيها حق يمارسه المواطن معبّراً عن رأيه كحق ضمنه الدستور له في المادة (38/أولاً) منه، وبكل الوسائل القانونية".
واشار الى ان" المحكمة الاتحادية العليا أكدت أحكامها وقراراتها وفق ما تنص المادة (94) والمادة (5) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 باتة وملزمة للسلطات كافة بصرف النظر عمن أقام الدعوى بعدم الدستورية".
انتهى..م.م