وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المحكمة أكدت في احكامها على عدم جواز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي وذلك وفقاً للمادة (37) من الدستور النافذ".
وأضاف، الساموك، ان" عدداً من الاحكام اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا قضت بموجبها بعدم دستورية مواد في قوانين اعطت صلاحية توقيف المتهمين إلى غير القضاة".
واوضح، ان" من بين تلك الاحكام هو الحكم الصادر بالرقم (15/ 2011) الذي قضت بموجبه المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (237) من قانون الجمارك رقم (23) لسنة 1984، التي نصت على "يصدر قرار التوقيف من المدير العام أو من يخوله بذلك ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيفه".
واشار الى ان" الاتحادية العليا أكدت أن المادة (37) من الدستور لها العلوية في التطبيق"، لافتاً إلى "حرص المحكمة الاتحادية العليا على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته".
انتهى..م.م