النبأ للأخبار
أكد مجلس القضاء الأعلى، أن الدستور العراقي كفل حرية التعبير عن الرأي منها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، لافتا إلى أن من حق الأحزاب السياسية التي تختار نهج معارضة الحكومة أن تعبر عن وجهة النظر هذه بالوسائل المناسبة، مشيرا إلى، أن ذلك لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كما شدد على ضرورة تأكيد الجهات الأمنية في المحافظات التي تحتضن المراقد المقدسة بذل أقصى الجهود بالتعاون مع المحاكم لمحاسبة مرتكبي الجرائم التي تمس بحرمة هذه المدن.
وعقد مجلس القضاء الأعلى الجلسة السابعة خلال شهر تموز برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان ووجه المحاكم بجملة من المقررات والتوصيات.
وأوضح القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في تصريح للموقع الرسمي للقضاء، "إن مجلس القضاء الأعلى ناقش خلال الجلسة الأخيرة "إحصائيات المحاكم المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة واطلع على الأعداد الكبيرة جداً من القضايا التي تم حسمها سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة ومذكرات القبض والاستقدام بحق مختلف الدرجات الوظيفية".
وأفاد بأن المجلس "لاحظ أن عددا كبيرا ممن ارتكب جرائم الفساد الإداري وبمختلف الدرجات الوظيفية حالياً في السجون لقضاء مدة محكومياتهم والقسم الآخر هارب، وقسم مازال قيد التحقيق او المحاكمة وفق السياقات الطبيعية لتطبيق القانون".
وأكد بيرقدار إن "المجلس وجه المحاكم بسرعة حسم هذه القضايا وتجاوز الإجراءات الروتينية التي تعيق سرعة حسمها"، لافتا إلى أن "مجلس القضاء الأعلى كرر التأكيد على مجلس النواب بشأن ما وجه به رئيس مجلس النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة قضايا الفساد بتاريخ 9 /3 /2019 من تكليف اللجنة القانونية في النظر بمقترح رئيس مجلس القضاء الأعلى بان يتم تعديل قانون هيئة النزاهة بان يقتصر اختصاص الهيئة على قضايا الفساد الكبيرة التي لها اثر واضح على الاقتصاد الوطني".
وأكد بيرقدار "مطالبة مجلس القضاء الأعلى في بيانه من الجهات المختصة دستورياً في النظر بمشاريع القوانين الجديدة التي أنجزتها اللجنة القضائية المختصة بإعادة النظر بالتشريعات القديمة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى واستكمال تشريع القوانين البديلة التي أرسلتها اللجنة إلى رئاسة الجمهورية تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب بغية سرعة تشريعها".
ووجه بيان مقررات الجلسة إلى المحاكم، أن "دستور جمهورية العراق في المادة (38) منه كفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل كذلك حرية الاجتماع والتظاهر السلمي لذا من حق الأحزاب السياسية التي تختار نهج (معارضة الحكومة) أن تعبر عن وجهة النظر هذه بالوسائل المناسبة سواء داخل مجلس النواب او خارجه ولا يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون طالما يتم إتباع السياقات القانونية التي تحترم مؤسسات الدولة خاصة وان العراق من الدول التي اختارت النظام (البرلماني الديمقراطي) للحكم بموجب المادة (1) من الدستور".
وأكد البيان على "ضرورة تطبيق اشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم التهريب في المنافذ الحدودية ومنع الجهات غير الحكومية من التدخل في عمل مؤسسات الدولة الرسمية في المنافذ الحكومية".
وعرج البيان على "التعاون مع وزارة الصحة والجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية في مكافحة جريمة المخدرات وفرض أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة"، لافتا الى "ضرورة تأكيد الجهات الأمنية في المحافظات والمدن التي تحتضن المراقد المقدسة بذل أقصى الجهود بالتعاون مع المحاكم لمحاسبة مرتكبي الجرائم التي تمس بحرمة الأماكن المقدسة".
كما وناقشت الجلسة "موضوع عمل بعض القضاة في مؤسسات الدولة التابعة للسلطة التنفيذية ووجد ان الجمع بين صفة من يعمل في السلطة التنفيذية وصفة القاضي لا يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات بموجب المادة (47) من الدستور لاسيما وان من يعمل في السلطة التنفيذية لا يرتبط بأي شكل من الإشكال إداريا ومالياً بمجلس القضاء الأعلى لذا قرر المجلس بالإجماع اعتبار القاضي الذي يعمل في اي دائرة خارج مجلس القضاء الأعلى سواء كانت تابعة للسلطة التنشريعية او التنفيذية مرقنا قيده من مجلس القضاء الأعلى من تاريخ مباشرته في عمل آخر خارج مجلس القضاء الأعلى". انتهى/ ع