أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً، اليوم (السبت)، يقضي بالحبس لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية بمقدار ضعف قيمة المدفوعات لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبية أم المعادن الثمينة.
ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، يقضي المرسوم، الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية، بتعديل العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.