الاقتصاد
السبت 7 نوفمبر 2020 | 10:50 صباحاً
| عدد القراءات : 31
شيوخ قبائل كربلاء يرفضون الاستثمار السعودي للأراضي الزراعية العراقية
رفض شيوخ عشائر في محافظة كربلاء الاستثمار السعودي للأراضي الزراعية العراقية.
وقال عدد من الشيوخ في مؤتمر موسع عقدوه في مضيف الشيخ عادل مكي آل جباس شيخ بني حسن إن "شيوخ ووجهاء وسادات كربلاء اجتمعوا لشجب التدخلات السعودية في الأراضي العراقية بحجة الاستثمار، واصفين هذه الخطة بالاستعمار للأراضي العراقية ويجب على شرائح المجتمع الأخرى شجبها والوقوف أمامها".
وأضافوا أن "على شيوخ العراق بأجمعهم والقوى السياسية الوقوف بوجه عملية دخول الشركات السعودية بحجة الاستثمار، كونها عملية تضر بمصير العراق والعراقيين، وفي حال المضي قدما بهذه الاتفاقية ستكون لنا وقفة وتظاهرات لمنعها".
وكانت كتلة النهج الوطني النيابية، قدمت في وقت سابق، ست ملاحظات على اتفاقية الاستثمار بين العراق والسعودية، مبينة أن الاتفاقية تمنح امتيازًا اضافيا غير مبرر.
وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة إن “المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على منح مستثمري طرف التعاقد في هذه الاتفاقية معاملة لا تقل افضلية عن الممنوحة لمستثمري دولة أخرى ليست طرفا في هذه الاتفاقية .. وهذا غير صحيح فلعل حاجة العراق لمستثمر من دولة أخرى في مشاريع اهم او نقل تكنولوجيا متطورة وتاهيل كوادر واحداث تطوير صناعي متقدم مثلًا تتحقق من مستثمري دولة أخرى لايحققها مستثمري السعودية فكيف تتساوى التسهيلات مع تباين النفع العائد للعراق من تلك الاستثمارات ؟”.
وأضاف طعمة، أنه “كذلك تمنح للطرف المتعاقد مع العراق في هذه الاتفاقية نفس المعاملة مع ما يمنحه لمستثمريه الوطنيين ولمستثمري دولة أخرى باللجوء للقضاء والمفروض ان تحدد التزامات طرفي هذه الاتفاقية بينهما بوضوح دون إحالتها على مضامين اتفاقيات أخرى قد يعقدها العراق مع دول أخرى”، مبينا أن “المادة ٦- الفقرة السادسة تعتبر الاحتكام في حل النزاعات لاجراءات حل النزاع المذكورة في معاهدات استثمارية دولية أخرى وان لم يكن العراق منضما لها سارية على نزاعات هذه الاتفاقية”.
وتابع، أن “المادة السادسة تخير المستثمر من الدولة الأخرى التأمين على مشروعه الاستثماري لدى شركة تأمين تابعة لدولة غير العراق والمفروض حصرها بشركات التأمين العراقية”.
وأوضح طعمة، أنه “في حالة نزع الملكية المبررة وفق شروط هذه الاتفاقية فانها تحكم بمنح عائدات للمستثمر للفترة الزمنية الممتدة من تاريخ نزع الملكية وحتى وقت الدفع والمفروض ان تاريخ نزع الملكية قد أنهى ملكية المستثمر في ذلك الوقت فما هو المبرر لدفع عائدات له بعد ذلك ومن المعلوم ان النفع يتبع الأصل فإذا انتفى ملك الأصل انتفى المترتب عليه وهو النفع”، مشيرا إلى أن “المادة ٢٤ من الاتفاقية تمنح امتيازًا اضافيا غير مبرر فتجعل سريان هذه الاتفاقية بأثر رجعي على الاستثمارات السابقة على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ”.