صدور حكمين بحق مسؤولين سابقين بكركوك واستدعاء لاخر في صحة الديوانية

آخر تحديث 2020-11-22 00:00:00 - المصدر: NRT عربية

فوتو: 

منذ 57 دقیقة

333 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أفصحت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل قراري الحكم الحضوريين الصادرين بحق مسؤولين سابقين في محافظة كركوك، فيما اكدت صدور امر استدعاء  بحق مدير عام صحة الديوانية السابق.

وقال دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان لها اليوم (22 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان محكمة جنايات كركوك- الهيئة الثانية اصدرت حكما يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين مع النفاذ بحق المدير العام السابق لتربية كركوك؛ استنادا إلى أحكام المادة  (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك.

وتابعت الدائرة مبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء التي تمثلت بإلحاق الضرر العمدي في المال العام عبر ارتكاب مخالفات وفساد يخص لجان المشتريات للعام 2018 من خلال المغالاة بالأسعار، لافتة إلى أن القرار شمل موظفا آخر في قسم العقود بالمديرية .

وأشارت إلى إصدار المحكمة ذاتها حكما حضوريا آخر بحق رئيس جامعة كركوك السابق ومدير القسم القانوني فيها على خلفية القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، مبينة أن قرار الحكم جاء وفق أحكام المادة (340) عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك.

وبينت أن المحكمة وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدانين وتسببهما بإلحاق الضرر العمدي  بأموال الدولة من خلال إبرامهما عقد مساطحة خلافا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ، فقررت الحكم عليهما بالحبس الشديد لمدة سنتين مع النفاذ؛ استنادا لمقتضيات المادة الحكمية.  

وكانت الهيئة قد أعلنت في الحادي والعشرين من تموز الماضي عن صدور أمر قبض بحق المدير العام السابق لتربية محافظة كركوك وأعضاء لجنة التسعير فيها، على خلفية شبهات هدر في المال العام ، فيما أعلنت أيضا عن صدور أمر استقدام بحق رئيس الجامعة السابق في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك.

كما كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور أمر استقدام لمدير عام سابق لصحة محافظة الديوانية؛ مبينة أن الأمر جاء على خلفية شكوى مقدمة من قبل أحد أعضاء مجلس النواب.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ان قاضي محكمة الديوانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اصدر أمرا باستقدام مدير عام سابق لصحة الديوانية؛ استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

وتابعت الدائرة مبينة إن الأمر جاء على خلفية شكوى مقدمة من قبل أحد أعضاء مجلس النواب تضمنت شبهة ارتكاب مخالفات لمعاملات شراء مخالفة للضوابط، فضلا عن مخالفات أخرى وردت في الشكوى المقدمة.

وتنص المادة (331) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة"