مجلس النواب يصدر توضيحا بشأن قانون المحكمة الاتحادية

آخر تحديث 2020-12-05 00:00:00 - المصدر: سومر نيوز

سومر نيوز: بغداد.. أصدر مجلس النواب، السبت، توضحيا بشان قانون المحكمة الاتحادية، أكد فيه بأنه "يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مدى إصدار قانون المحكمة الاتحادية من عدمه، فضلا عن اختيار التوقيتات الزمنية الملائمة لإصداره".  

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان إن "مجلس النواب يود الإيضاح بأنه وعلى ما هو مقرر يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مدى ملائمة إصدار القانون من عدمه، واختيار الوقت المناسب لإصداره تبعاً لمدى ملاءمة الظروف المحيطة لإصدار مثل هذا القانون، وإنه يؤكد في الوقت ذاته حرصه العالي على استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا او تشريع قانونها بما يتسق وأحكام الدستور في اقرب وقت ممكن، ليس لارتباط ذلك في المقام الأول باختصاص المحكمة في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فحسب، وإنما للدور الذي رسمه المشرِّع الدستوري لها في الدفاع عن حمى الدستور والحقوق والحريات المكفولة دستورياً من خلال مراقبة مدى موافقة التشريعات لأحكام الدستور فضلاً عن اختصاصاتها الاخرى".  

وأضاف، "كما ويؤكد المجلس في ذات السياق سعيه الحثيث للوصول إلى أكبر توافق ممكن بين الكتل النيابية بشأن القانون المذكور بهدف تمريره وفقاً للاشتراطات الدستورية التي تطلبت سنّ القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وتجاوز حالة التعطيل الحاصلة حالياً في عمل المحكمة بسبب اختلال نصاب أعضائها الذي لم يكن لمجلس النواب أيّ دور في حصوله".  

وأشار المجلس وفقا للبيان، إلى أنه "ومن خلال هيئة رئاسة المجلس ولجانه النيابية واعضائه يعمل في سبيل الاستثمار الأمثل لمدة الدورة الانتخابية للمجلس لتشريع ما يمكن تشريعه من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن وتوفر أفضل الخدمات له وبما يصب باتجاه تحقيق المصلحة العامة، وممارسة الدور الرقابي الفعال على أداء السلطة التنفيذية وإعمال مبدأ المساءلة للحفاظ على المال العام، وأنه قد استكمل تشريع قانون الانتخابات بما يمهد لاجراء الانتخابات النيابية".  

وتابع، "كما يود مجلس النواب تصحيح ما حاول البعض ترسيخه في الاذهان من فهم مغلوط لاحكام الدستور المتعلقة بحل المجلس، ذلك أن الدستور رسم الإجراءات المطلوبة للحل بشكل واضح لا يقبل الاجتهاد والتأويل من خلال طلب يقدم من ثلث أعضاء المجلس أو من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، واشترط الدستور لزوم اقتران أيّ من الطلبين المذكورين بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب لحصول الحل وبدون تلك الموافقة لا يمكن حصول الحل، وعليه ومما تقدم يتضح انعدام وجود التلازم – بخلاف ما يحاول البعض تسويقه – بين حل مجلس النواب وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا".  

واختتم، "لذا يهيب مجلس النواب بالكافة توخي الدقة في طرح المعلومات وعدم استغلال ما يتيحه فضاء الديمقراطية الواسع وحرية التعبير عن الرأي والظهور الإعلامي على القنوات الفضائية للتشويش على أفهام المواطنين الكرام من خلال عرض غير دقيق لأحكام الدستور وقواعده، أو محاولة رسم صورة مغايرة لحقائق مجريات الأمور".