حدد مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، معيار الاستبعاد من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وقال القاضي الأقدم للهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون التي تقع على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات، خلال بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: ان قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 ينص في المادة(3/8) يشترط في المرشح ( ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها )".
وأضاف، أن "من هنا يتضح ان القانون يشترط في المرشح للمشاركة في الانتخابات ان لا يكون محكوم عن جريمة مخلة بالشرف اكتسب القرار فيها درجة البتات حتى وان تم شموله بقانون العفو ، اي ان المعيار الاساسي لاستبعاد المرشح من المشاركة في الانتخابات ان تكون الجريمة المحكوم عنها من ( الجرائم المخلة بالشرف) وهذه الجرائم محددة بموجب احكام المادة ( 21 /6) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وهي ( السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض) اضافة الى جرائم اخرى وصفت بانها مخلة بالشرف بصدور قرارات تشريعية توصفها انها مخلة بالشرف".
وبين، انه: "لا يمكن اعتبار جريمة معينة مخلة بالشرف الا اذا ورد بخصوصها نص تشريعي وفيما عدا ذلك تعتبر جرائم عادية لا يجوز قانوناَ استبعاد من صدر بحقه حكم بموجبها من المشاركة في الانتخابات الذي يعتبر حق دستوري حسب نص المادة (20) من الدستور التي تنص (للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخابات والترشيح )".
ويذكر ان مجلس مفوضية الانتخابات استبعد في الوجبة الاولى (20)مرشح قدم ( 10) منهم فقط طعن بقرار المجلس وصادقت الهيئة القضائية على قرار استبعاد (5 )منهم كونهم محكومين عن جرائم مخلة بالشرف في حين تم نقض (5 ) قرارات عن اخرين محكومين عن جرائم تتعلق بتجاوز الموظفين حدود واجباتهم الوظيفية والتي لا تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف حسب نصوص القوانين النافذة .
PUKmedia عن اعلام مجلس القضاء الاعلى