النزاهة : لامكان للفاسدين في هذة الوظائف

آخر تحديث 2021-09-12 00:00:00 - المصدر: NRT عربية

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، توجيها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بعدم تعيين أي مرشح لتسنم إحدى الوظائف العليا في حال ثبوت ارتكابه جريمة فساد وإن شمل بقوانين العفو، وعدم إسناد الوظائف المهمة إلى الموظفين المدانين بقضايا كهذه.

وذكر مدير الدائرة القانونية في الهيئة فرات نعمة كريم في تصريح تابعه NRT عربية، (12 ايلول 2021)، إن "موقف الهيئة من شمول جرائم الفساد بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 كان واضحا، إذ قامت عند صدور القانون بالطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، بينما قدمت مقترحا لتعديل القانون باستثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة، وجرائم الفساد الأخرى من قانون العفو العام، وألحقته بمقترح آخر يتضمن استثناء جرائم الفساد المالي والإداري ومن صدرت بحقهم أحكام غيابية أو نشرة حمراء دولية من القانون".

واضاف كريم، أنه "تم تقديم مقترح آخر إلى مجلس النواب لتعديل قانون العفو العام يتضمن النص الآتي:- (لا يحق للمشمولين بهذا القانون عن جرائم الفساد المالي والإداري الترشح للانتخابات النيابية والمحلية، وعدم تسنم أي منصب)، علما أن المقترحات جميعا التي قدمتها الهيئة بهذا الصدد لم تر النور".

واوضح، أن "الهيئة وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (188) لسنة 2020، أصدرت إعمامها بالعدد (3/100/106 في 13 /1 /2021) إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بعدم تعيين أي مرشح لتسنم إحدى الوظائف العليا (مدير عام فصعودا) في حال ثبوت ارتكابه جريمة فساد بحكم قضائي بات، وإن شمل بقوانين العفو، وعدم إسناد الوظائف المهمة (رئيس شعبة فصعودا) إلى الموظفين المدانين بقضايا فساد".

وعن حق الهيئة بالطعن بقرارات الأحكام القضائية والغاية المتوخاة من ذلك، ومتى يحق لها ذلك، أكد كريم أن "هيئة النزاهة كشخصية معنوية يمثلها رئيس الهيئة، وبناء على وكالة تصدر عنه تمنح الى الممثلين القانونيين، فهم يمثلون الهيئة أمام المحاكم بمختلف درجاتها ومسمياتها واختصاصاتها، وتلك الشخصية المعنوية تستدعي أن تكون الهيئة طرفا في الدعاوى المدنية أو الجزائية كمدع أو مدعى عليه أو مشتك أو مشكو منه، إضافة إلى الدعاوى الإدارية، سواء أكانت مدعى عليه أم مميزا أم مميزا عليه، وذلك يمنح للهيئة الحق بالطعن في القرارات الصادرة عن القضاء".

وتابع، أن "عبارة (حق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية) الواردة في القانون، تتعلق بقضايا الفساد التي لا يجري التحقيق فيها بواسطة محققي الهيئة، أي التي يتم التحقيق فيها من قبل محقق المحكمة"، منوها بـ"منح القانون للهيئة حق الطعن في القرارات الصادرة فيها، وهي ميزة منحها القانون للهيئة بعدها طرفا في تلك القضايا وإن لم تحقق فيها، إضافة إلى حقها في الطعن بالقرارات القضائية المتعلقة بالقضايا التي تحقق فيها".

وأشار إلى الصلاحيات الحصرية التي منحتها المادة (14) للهيئة بفقراتها الثلاث من قانونها النافذ، لافتا إلى أن "للمحاكم الاختصاص الأصيل في التحقيق بالقضايا جميعا، إلا أن المادة (14) من قانون الهيئة قد خطت استثناء لذلك الاختصاص من خلال منحها صلاحية التحقيق في قضايا الفساد؛ إذ يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في القضية".

N.A