العدل تحسم جدل صلاحية احتساب المخصصات القانونية لموظفيها

آخر تحديث 2021-09-26 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حسمت وزارة العدل، اليوم الاحد، الجدل فيما يخص صلاحيتها في احتساب مخصصات الخطورة للموظفين القانونيين في دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث والبالغة (30) % جاء بقرارات صادرة من وزارة المالية ‏ومجلس شورى الدولة .‏

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن " وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد اشار ان كتاب ‏وزارة المالية / الدائرة القانونية / الامور المالية/  شعبة المخصصات ‏المرقم ق / 803 /31 / 41666 في 18/11/2019 و قرار مجلس ‏الدولة المرقم (10/2021 ) في 17/3/2021 الوارد الى الدائرة ‏الادارية والمالية المرقم (أ.م / 6/ 3310 ) في 25/8/2021 ‏المتضمن  لايجوز الجمع بين مخصصات الخطورة المنصوص عليها ‏وفق المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ‏‏(22) لسنة 2008 ".

وأوضح ان "مخصصات الخطورة المنصوص عليها في المادة ‏‏(50) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 ‏الذي لايجوز الجمع بين اكثر من نوع المخصصات تحت مسمى واحد".

وأشار الى ان "الوزارة غير معنية بهذا الموضوع كون هناك قرارات ‏صادرة وملزمة وفق الاطر القانونية المعمول بها"، لافتا الى ان "الوزارة تسعى جاهدة لنيل الموظفين لحقوقهم القانونية وعلى الموظفين الذين يطالبون بتلك المخصصات يجب عليهم رفع دعاوى ‏قضائية في محكمة ( قضاء الموظفين ) للبت في مخصصاتهم".