تعرف على صلاحيات الكاظمي بعد حل مجلس النواب

آخر تحديث 2021-10-07 00:00:00 - المصدر: NRT عربية

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، صلاحيات مصطفى الكاظمي بعد تحول حكومته إلى حكومة تصريف الاعمال بعد حل مجلس النواب.

وقال التميمي، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (7 تشرين الاول 2021):-

اولا/ اقر مجلس النواب بجلسته 46 تاريخ 3132021 حل نفسه استنادا لاحكام المادة 64 من الدستور واعتبارا من 7102021، ولذلك يعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية، بمعنى اخر تتحول الحكومة اعتبارا من 7102021 الى حكومة تصريف اعمال.

ثانيا/ المفهوم الدستوري والقانوني لحكومة تصريف الاعمال، 

يقصد  بتصريف الاعمال اليومية اتخاذ الاجراءات والقرارات غير القابلة للتأجيل من شانها استمرار عمل مؤسسات الدولة، 

لذلك:- 

1/ لا يجوز اقتراح القوانين الواردة في المادة 60 من الدستور والمادة 80 ثانيا .

2/ لا يجوز عقد القروض او التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء، والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة وفقا لما ورد في المادة 80خامسا.

3/ لايجوز التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او لمن يخوله وفقا للمادة 80سادسا.

4/ عدم الدخول في التزامات قانونية او تعاقدية او اتفاقيات دولية، وعدم اجراء مناقلة في الموازنة، وعدم الالغاء او التعديل في المراكز القانونية للدولة.

5/ عدم تفويض او منح الصلاحيات او استحداث تشكيلات ادارية اوغيرها .

ثالثا/ التكييف الدستوري لمهام رئيس الجمهورية بعد المصادقة على الانتخابات والاسس الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.

1/ استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامة الى ما بعد  انتهاء الانتخابات، ويدعوا رئيس الجمهورية مجلس النواب  للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ  المصادقة على نتائج الانتخابات الجديدة المادة 54، والمادة 93سابعا.

2/ يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ  اول انعقاد للمجلس ووفق الالية الدستورية الواردة في المادة 70 من الدستور.

رابعا/ التفسير الدستوري للمادة 76 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للمادة 76/اولا اما الترشيح فليس من اختصاص رئيس الجمهورية وانما منح للكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، اذا مسؤولية رئيس الجمهورية هو حصرا بالتكليف وليس الترشيح وفقا للمادة 76اولا والمادة 76 ثالثا والمادة 76خامسا . كما ورد في المادة 81 من الدستور الاشارة الى صلاحية رئيس الجمهورية بتكليف مرشح عند خلو منصب رئيس الوزراء وفق المادة اعلاه لمرشح اخر خلال 15 يوما وفقا لاحكام المادة 76 من الدستور، اذا صلاحيات رئيس  الجمهورية هو التكليف وليس الترشيح ووفق النصوص الدستورية اعلاه".

A.A