المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون الإنتخابات

آخر تحديث 2021-11-14 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون انتخابات مجلس النواب.

وذكر اعلام المحكمة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بموجب قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 بعدم دستورية عبارة ( وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية) وعبارة (المرشح فردياً) من المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020".

وأضاف البيان، أن "ذلك لمخالفتهما أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005"، لافتاً إلى أن "المادة تبقى بالشكل التالي (يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية)".