قضت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون انتخابات مجلس النواب
وقال مجلس القضاء في بيان اليوم، (14 تشرين الثاني 2021)، ان "المحكمة الاتحادية قررت بموجب قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 بعدم دستورية عبارة (وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية) وعبارة (المرشح فرديا) من المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020".
وأضاف البيان، ان "ذلك جاء لمخالفتهما أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتبقى المادة بالشكل التالي (يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية)".
A.A