بغداد: عمر عبد اللطيف
قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، عدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 في قانون انتخابات مجلس النواب.
وذكر مجلس القضاء، في بيان، أن "المحكمة قررت بموجب قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 بعدم دستورية عبارة (وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية) وعبارة (المرشح فردياً) من المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020" .
وأضاف أن "ذلك جاء لمخالفتهما أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتبقى المادة بالشكل التالي (يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية) " .
من جهته، وصف الخبير الانتخابي علاء زهراو قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون انتخابات مجلس النواب بالـ "جيد" .