بغداد – ناس
أكدت مديرية المرور العامة، الاثنين، تنفيذها للقرا الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة والمتعلق بتحديد أوقات سير الدراجات النارية، فيما حددت عقوبات عدم الالتزام.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وجاء في بيان للمديرية تلقاه "ناس"، (17 كانون الثاني 2022)، أنه "يمنع منعاً باتاً سير الدراجات النارية بكافة انواعها المسجلة وغير المسجلة من الساعة (6)مساء والى الساعة (6) صباحاً من كل يوم".
وأضاف البيان "يعاقب المخالف بحجز الدراجة النارية وفرض غرامة مقدارها (100000) مائة الف دينار عراقي استناداً للمادة (25/ثانياً/أ) من قانون المرور انفاً".
وتابع "نؤكد البيان رقم (6) لسنة 2020 والخاص بمنع قيادة الدراجة النارية في حالة استقلالها لأكثر من شخصين ويعاقب المخالف بالعقوبة ذاتها المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه".
للمزيد: بعد ’موجة الاستهدافات’.. الكاظمي يوجه بحزمة قرارات جديدة لتثبيت الأمن