تتجه أنظار الكتل السياسية في العراق إلى ما ستؤول إليه جلسة البرلمان اليوم السبت والمخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية المقبل.
ووسط الجمود الذي تعيشه العملية السياسية منذ الانتخابات العراقية، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً ذكر فيه أن حل مجلس النواب يتم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
وقال مجلس القضاء إن "العراق بلد دستوري ونظامه السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه قائمة على أساس المبادئ والأحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المنبثق عن إرادة الشعب العراقي، الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور".
وأضاف أنّ "معالجة الإشكاليات السياسية تتم وفق الأحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية أو غيرها، أن تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي، إلا وفق أحكام الدستور".
خياران لحل البرلمان
وأوضح "آليات حلّ مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، وملخصها أنّ المجلس يُحلّ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الأوّل بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وتابع: "من هذا النص يتضح جلياً عدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري أو قانوني لهذا الأجراء".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، وبيّن في تغريدة له على موقع "تويتر" أن الإطار التنسيقي سيقف بقوة ضد هذا الخيار، كما أكد أن إثارة هذا الأمر يهدف لـ "إخافة" النواب المستقلين ودفعهم للمشاركة في الجلسة البرلمانية المقبلة.
ويعد المالكي أحد أقطاب الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يحاول توفير الثلث المعطل في البرلمان لمواجهة التحالف الثلاثي الذي يشكل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أحد أقطابه ويسعى مع تحالفه إلى تحقيق حكومة "الأغلبية الوطنية" مقابل حكومة "التوافقية" التي يدعو لها "التنسيقي"، فيما تجري دعوات ومطالبات برلمانية لكسب ود المستقلين الذين سيكونون حالياً بيضة القبان في دعم توجهات الطرفين.
بدورها، حددت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، سببين اثنين لتداول التحذيرات بشأن إمكانية حل مجلس النواب في حال عدم انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية والتي تنتهي في 6 أبريل (نيسان) المقبل.
وقالت نصيف لوكالة الأنباء العراقية إنه "وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، أمام رئاسة مجلس النواب مدة 30 يوماً وفق المادة 72/ ثانياً من الدستور العراقي من تاريخ 6 مارس (آذار) لغاية 6 أبريل يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية".
وأضافت أن "ما يشاع حول التحذير من مخالفة مجلس النواب للدستور ووجوب حله في حال عدم انتخاب الرئيس، يقف خلفه سببان يتمثل الأول بمحاولة الضغط على القوى السياسية للالتزام بالموعد المحدد وعدم تجاوز التوقيتات الدستورية، وثانياً لتخويف البعض ممن يخشون العودة لخيار الانتخابات المبكرة في حال حل مجلس النواب".
يوم الحسم
إلى ذلك، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ما قد يتم اللجوء إليه في حال استمرار الانسداد السياسي بين مختلف التحالفات بشأن منصب رئيس الجمهورية، بعد انتهاء المدة المحددة دستورياً لحسم هذا الامر.
وقال التميمي إن "يوم 26 من شهر مارس الجاري هو موعد لحسم اختيار رئيس الجمهورية، وإذا فشل البرلمان في تمرير أحد المرشحين لهذا المنصب، يتيح لرئاسة المجلس تأجيل الموعد لغاية السادس من أبريل المقبل، وهو آخر موعد يمكن فيه حسم هذا الامر".
وأضاف أن "عدم قدرة البرلمان على تمرير مرشح رئاسة الجمهورية بعد السادس من أبريل، سيكون مخالفاً لقرار المحكمة الاتحادية، التي أجازت فتح باب الترشح لمرة واحدة".
ورأى أن "العراق قد يكون أمام انتخابات مبكرة جديدة، حيث أن عدم انتخاب الرئيس قبل التاريخ المذكور، سيتيح للبرلمان حل نفسه من خلال طلب ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا إذا تم استفتاؤها".