واخ – متابعة
أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن القرار الخاص بانهاء تكليف عبدالخالق العزاوي من رئاسة الوقف السني.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته خبر برس (واخ) “بخصوص الحكم الصادر بالدعوى بالعدد ( ٥٠ / اتحادية في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٢)، ان “السلطات الاتحادية ومنها السلطة التنفيذية يجب ان تعمل في اطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون، حتى وان استخدمت سلطاتها التقديرية في سبيل انجاز مهماتها، وبذلك فأن استخدامها لسلطاتها التقديرية ليس مطلقاً وإنما مقيداً في حدود الرقابة التي تمارسها عليها المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الإتحادية العليا تطبيقاً لأحكام المادة ( ٩٣ / ثالثا ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، وإن اصدار قرار يتضمن تكليف شخص معين بمنصب ما من مجلس الوزراء يجب ان يراعى في ذلك الشخص توافر شروط الخبرة العلمية والعملية والنزاهة والكفاءة، بعيدا عن شبهات الفساد، تحقيقا للمصلحة العليا للبلد، والقدرة على التخطيط الستراتيجي ومواجهة الأزمات بكل أنواعها واتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على المال العام”.
وأضافت “عليه ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي” :
أولا: رد دعوى المدعي سعد حميد كمبش بخصوص طلب الغاء الفقرة ( ١ ) من الأمر الديواني المرقم ( ٤٥٠ ) في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ المتضمن ( انهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالة)، واعتبار انهاء تكليفه صحيحاً.
ثانيا: الحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة ( ٢ ) من الأمر الديواني ( ٤٥٠ ) في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ المتضمن ( تكليف عبد الخالق مدحت مالك بمهمات منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة) والغائها.
ثالثا: إعتبار القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين في الدعوى المرقمة ( ٨١٩ / م / ٢٠٢٢ ) في ١١ / ٥ / ٢٠٢٢ رقم القرار ( ١١٧٦ / ٢٠٢٢) معدوما لصدوره خلافا لاختصاص المحكمة المذكورة آنفا، كونه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا استنادا لاحكام المادة ( ٩٣ / ثالثا ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥”.
واشارت الى، ان “الحكم صدر بالاتفاق باتّاً وملزماً للسلطات والأشخاص كافة وأفهم علنا”.