حذرت النيابة العامة السعودية، من ارتكاب مخالفة بشأن التعامل مع المواد النووية بدون ترخيص.
وشددت في بيان لها، على أن كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها دون الحصول على ترخيص، وتسبب أي من تلك المواد (أو كان من المحتمل أن يتسبب) في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.
وحددت النيابة المواد النووية، والتي شملت كلاً من: البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة.ولفتت إلى أنه يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية.