استفتاءات مهمة للمرجع السيستاني عن المخدرات وواجب التطوع في جهاز مكافحتها

آخر تحديث 2023-04-06 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفتى المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، بحرمة تعاطي وتجارة المخدرات، مقابل ضرورة التطوع في جهاز مكافحة المخدرات.


وجاء في نص الأسئلة والاجوبة التي وردت في موقع المرجع الأعلى:

السؤال: هل يجوز استعمال الترياق (الترياك) ومشتقاته للضرورة ؟

الجواب: يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر انواع المواد المخدرة اذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها ام جهة ادمانه عليه، بل الاحوط الاجتناب عنها مطلقاً الا في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة اليه العلاجية.

السؤال: ما حكم الاعانة على تهريب المخدرات وبيعها ؟

الجواب: حرام .

السؤال: هل يجب أخبار السلطات عن الذين يساهمون في عمليات تهريب المخدرات ؟

الجواب: نعم .

السؤال: هل كل أنواع المخدرات محرمة أم إن هناك أنواع يحللها الشارع المقدس ؟

الجواب: لا بأس بتناول بعض المخدّرات بأمر الطبيب للعلاج الطبي في حالة الضرورة وأما غيره فيحرم تناوله مطلقاً.

السؤال: راجت في السنين المتأخرة تجارة المخدرات بشكل كثير فما حكم الأموال التي يحصلون عليها وهم ينفقون منها في الأكل وغيره من الاحتياجات الحياتية ؟

الجواب: هذه الأموال سحت ولا يجوز التصرف فيها بل يجب ارجاعها إلى أصحابها إن عرفهم وإلاّ تصدّق بها على المستحقين من الفقراء .

السؤال: هل يجوز الانخراط في سلك الجهاز المكلٌف بمكافحة المخدرات؟

الجواب: يجوز بل يجب ذلك كفاية.

السؤال: ما حكم حضانة مدمنة المخدرات لابنها؟

الجواب: لا ينتزع الولد من الام المدمنة.

السؤال: هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدمن؟

الجواب: الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف.

السؤال: ما هو حكم زراعة او تجارة القنب الهندي؟ هو نبات له تأثير مخدر وليس له تأثير قوي كالترياق او الكوكائين، ويستخدم ايضا في المجال الطبي؟

الجواب: زراعته والتجارة به لا اشكال فيه في حد نفسه مع كونه ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء (إذ أن أليافه المغطية لسوقه تغزل وينسج منها الأقمشة، ويتخذ منه القرطاس، ويفتل منه الحبال) ولم يكن الغرض من زراعته تحضير المادة المخدرة.