أعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم العام و الأهلي والأجنبي ، ضوابط و محددات السماح للهيئات التعليمية والتدريسية بالنقل الخارجي (بين المحافظات) عدا إقليم كردستان على وفق معايير تضمن إنسيابية العملية التربوية وعدم التسبب بإرباكها .
و أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الوزارة ان عملية التقديم على النقل تبدأ اعتباراً من ٢٠٢٣/٦/١ وتستمر لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ على وفق الشروط التالية :-
*المتزوجات اللواتي يرغبن بالنقل الى المحافظة التي يعمل فيها الزوج شرط تقديم ما يؤيد ذلك ، والأرامل والمطلقات اللواتي يرغبن بالنقل الى مقر سكن ذويهن بعد تقديم المستمسكات الثبوتية
* يحق النقل حسب مسقط الرأس و سكن أزواجهم و لكلا الجنسين شرط تقديم هوية الأحوال المدنية،
* يحق النقل للمعينين حسب الدرجات التعويضية من الاناث حصراً لأسباب حدثت بعد التعيين مثل عقد الزواج ، وفاة الزوج ، الطلاق ، انتقال عمل الزوج .
* يحق النقل للمعينين حديثاً ممن لم يكملوا شرط الخدمة وفقاً للتعهد الموقع بعد بيان رأي المدير العام للتربية وللحالات التالية :
(الزواج والطلاق ووفاة ولي الامر او الزوج بعد التعيين وللحالات الإنسانية الحرجة ، على ان يتم تنسيبهم لسد الشاغر في المدارس الواقعة في المناطق النائية والبعيدة ايفاءاً بتعهداتهم ، كما يحق للمعينين حديثاً على وفق الدرجات التعويضية من الاناث حصراً وبنفس الشروط المذكورة آنفا على ان يكملن خدمة 5 سنوات في المناطق البعيدة والنائية المنقولات اليها.
مضيفاً بعدم جواز نقل مدرسي ومعلمي مادة الحاسوب الا بعد استحصال موافقة شعبة الحاسوب ، وكذلك عدم نقل معلمي ومدرسي اللغة الفرنسية الا بعد استحصال موافقة المديرية العامة للمناهج ، وأيضاً عدم نقل معلمي ومدرسي الدراسة التركمانية والكردية الا بعد استحصال موافقة قسم الدراسة التركمانية والكردية بالمديريات العامة للتربية ، علاوة على ذلك عدم نقل المعلمات اختصاص رياض الأطفال والتربية الخاصة الا بعد ممارسة الاختصاص نفسه ويثبت ذلك الاختصاص في استمارة النقل.
و من الجدير بالذكر ان ترويج طلبات النقل للحالات الاستثنائية يكون بعد ٢٠٢٣/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٤/٤/١ نظراً لقرب انتهاء السنة الدراسية وكما موضح في الآتي :-
(ان لا يكون قد مضى على الزواج أكثر من سنة” ولكلا الجنسين، انتقال عمل او سكن الزوج لكلا الجنسين او ولي الامر لغير المتزوجة وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ امر النقل ، الطلاق خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وقوعه، وفاة الزوج او ولي الامر خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة، النازحين العائدين الى مناطق سكناهم مع ما يؤيد ذلك ، الذين تم اعادتهم حديثاً للوظيفة في محافظات سكناهم).