بغداد اليوم - بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكمًا بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها.
وقالت المحكمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المحكمة الاتحادية العليا، نظرت، اليوم الاثنين، في الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) وأصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات ( أولاً /1/ ب ) و ( ثانياً /1 / أ، ب، د) و ( ثانياً / 2 / ب ) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017".
وأضاف البيان، ان "الفقرة (اولاً /1/ ب) من التعليمات آنفة الذكر نصت على انه (أولاً: دائرة تمكين المرأة العراقية و تتكون من الأقسام الاتية: 1- قسم التنمية المجتمعية و يتألف من شعبتين هما ب . شعبة النوع الاجتماع)"، مبينة "اما الفقرة (ثانياً /1 / أ، ب، د) منها فنصت على انه (ثانياً : 1 . قسم التنمية المجتمعية و يتولى المهام الاتية :
أ . التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية و مكاتب المرأة في المحافظات
ب . ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط و السياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة و الانصاف في عملية التنمية
د . دراسة الأثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة و ضبط الإجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات و برامج العمل الحكومي فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي و تقديم تقارير دورية بذلك و متابعة تنفيذها بالتنسيق بينه و دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء)".
وتابع "في حين نصت الفقرة (ثانياً / 2 /ب) على انه ( ثانياً : 2 . قسم حقوق المرأة و يتولى المهام الاتية :ب . متابعة تنفيذ الخطط و الاستراتيجيات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي)".
واكد البيان، انه "صدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً لكافة السلطات".