وكيل السيستاني يكشف لشفق نيوز موقف المرجعية من تعديل الأحوال الشخصية

آخر تحديث 2024-08-07 20:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وكيل المرجعية الدينية الشيعية في بغداد، الشيخ محمد خليل السنجري، يوم الأربعاء، موقف المرجعية العليا من تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن "أي أمر يخالف شرع الله لن نوافق عليه وسيتم رفضه".

وتحدث السنجري لوكالة شفق نيوز، عن النفقة والميراث والزواج في الشريعة الإسلامية وانسجامها مع التعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

أما النفقة، ففي القانون الجديد، إذا خرجت المرأة من بيت زوجها فليس لها نفقة، وتعليقاً على ذلك يوضح وكيل المرجعية، أن "في القانون الشرعي، المرأة لها نفقتها خلال العدة التي مدتها 3 أشهر، لأنها زوجة ولها حق السكن وغيرها، وبدليل قوله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن)، فقد عبّر القرآن بـ(بيوتهن) وليس بيت الزوج، لذلك لا تخرج إلا بعد انتهاء العدة".

وفي حال زعل المرأة وخروجها إلى بيت أهلها وإقامة دعوى نفقة على زوجها، يقول إن "هذا لا يجوز ما دامت هي ذاهبة بأمرها وليس بأمره، فإذا كان هو طردها وقال لها اذهبي إلى بيت أهلك (أي خرجت بأمر زوجها)، ففي هذه الحالة هي تستحق النفقة، أي أن المرأة إذا كانت في عهدته فعليه نفقتها، ولكن إذا خرجت بأمرها فهي تعد عاصية وليس لها نفقة".

وينوّه إلى أنه "في الشريعة، لو اشترطت المرأة بالعقد، بأنه في حال حصل خلاف بيننا فأنا أخذ منك وكالة وامتلك حق الطلاق، فهي حينها لها الحق في ذلك، وهو نافذ شرعاً".

وعن مسألة زواج المرأة بعمر 9 سنوات في المذهب الجعفري، يبيّن السنجري، أن "بلوغ المرأة في 9 سنوات، لذلك يجوز، وهو حكم عام وليس فيه إجبار، لكن كتكليف إسلامي فهي مكلفة بعمر 9 سنوات والرجل بعمر 15 سنة، وهذا يعود إلى اختلاف عمر البلوغ في المناطق الحارة عن المناطق الأخرى".

أما الميراث، فقد ذكر أن "في الشرع، ترث المرأة بسبب (أي الزواج أو النسب)، والمرأة لها الثمن في الشريعة إذا كان لها أولاد وإذا لم يكن لها أولاد فلها الربع، وإذا نص القانون الجديد على أن المرأة لا ترث إذا توفى زوجها فلن نوافق عليه لأن في الشريعة لها ورث، وأي أمر يخالف شرع الله لن نوافق عليه".

ويؤكد وكيل المرجعية في الختام، أن "في تعديل قانون الأحوال الشخصية، نوافق على النفقة إذا خرجت بأمر زوجها والزواج بعمر 9 سنوات، أما حجب الورث للمرأة فهذا سيتم رفضه لأنه لا يجوز لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، ورغم أن تعديلات القانون الجديد لا تزال قيد المناقشة ولم نطلع عليها لحد الآن، لكن الدستور ينص على أن القوانين ينبغي تشريعها وفق الثوابت الإسلامية".

وكان مجلس النواب أنهى في جلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، الأحد الماضي برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي وحضور 177 نائباً، قراءة أربعة قوانين بضمنها تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد أتم مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بعد التصويت على إضافته الى جدول أعمال الجلسة، "والذي جاء انسجاماً مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب مذاهبهم، أو اختيارهم تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، وبالشكل الذي يحافظ على وحدة الجهاز القضائي لتطبيق أحكام القانون والأحكام الشرعية للأحوال الشخصية"، بحسب البيان.