قناة الأولى - العراق
وذكر اعلام القضاء في بيان "جرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات او سلب حضانة الأطفال من الام او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين ان هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح ان أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون))، لذا فأن الموضوع المتعلق بالاحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب".
وتابع، ان "اصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الاحكام التفصيلية التي تتعلق باحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية انما أحال هذه المواضيع الى مدونة الاحكام الشرعية التي يتم اعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
هذا وقد حضر الاجتماع من جانب مجلس القضاء الأعلى نواب رئيس محكمة التمييز كاظم عباس وحسن فؤاد والقاضي الاقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي ورئيس الاشراف القضائي القاضي ليث جبر ومن جانب مجلس النواب أعضاء المجلس كلا من دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان المالكي ومحمد جاسم الخفاجي وحسين علي اليساري ومرتضى علي الساعدي.