ويكيليكس بغداد: اكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان ” اصدار العملة من الحقوق الحصرية للسلطات الاتحادية في بغداد طبقا للمادة (110) من الدستور “.
وقال في بيان تعقيبا على ما قيل بان اقليم كردستان سيتولى اصدار عملة خاصة به ، ان ” المادة الدستورية اعلاه حددت على سبيل الحصر الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالسلطة الاتحادية، كما ان قانون البنك المركزي رقم (76) لسنة 2004 الذي اصدره الحاكم الاميركي (بريمر) والذي ما زال نافذا ، جعل من البنك المركزي العراقي صاحب الصلاحية في اصدار العملة وتبديلها وتغييرها واتلافها وبيعها وكل ما يتعلق بها “.
واضاف حرب ان ” هذا يؤكد ان لا جمهورية في روسيا الاتحادية ولا ولاية في المانيا الاتحادية ولا ولاية في الولايات المتحدة مثل كاليفورنيا التي تزيد على العراق باجمعه مساحة وسكانا وموارد ، حصل ان اصدرت الجمهورية او الولاية او الاقليم في الدولة الاتحادية عملة خاصة بها “.
وكانت شخصيات كردية طالبت حكومة إقليم كردستان بإصدار عملات ورقية خاصة بالاقليم لتجاوز الأزمة المالية ، وكخطوة للاستقلال المالي.