🏠 الرئيسية دليل الخدماتمجتمع ومنوعاتمال وأسواقانتخاباتبيانات رسميةتكنولوجيا وعلوم
🏠

ماهو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 665

اخبار العراق 2016/03/07 00:00

تم تبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 665 يوم 25 أغسطس 1990.بعد المطالبة بالتطبيق الكامل والفوري لقراراته 660 و661 و662 و664، وقد قرر، في قراره 661، أن يفرض الجزاءات الاقتصادية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتصميماً منه على انهاء احتلال العراق للكويت، وهو ما يعرض للخطر وجود دولة من الدول الأعضاء، وعلى استعادة السلطة الشرعية للكويت وسيادتها واستقلالها وسلاتمها الإقليمية.

اتخذ القرار بأغلبية 13 صوتاً مقابل لا شيء، وامتناع عضوين عن التصويت (اليمن وكوبا).

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته: 660 (1990) المؤرخ في 2 أغسطس/ آب 1990 و661 (1990) المؤرخ في 6 أغسطس/ آب 1990 و662 (1990) المؤرخ في 9 أغسطس/ آب 1990 و664 (1990) المؤرخ في 18 أغسطس/ آب 1990

وإذ يطالب بتنفيذها التام والفوري، وقد قرر، في قراره 661 (1990)، أن يفرض الجزاءات الاقتصادية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتصميما منه على إنهاء احتلال العراق للكويت، وهو ما يعرض للخطر وجود دولة من الدول الأعضاء، وعلى استعادة السلطة الشرعية للكويت وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، مما يتطلب التنفيذ العاجل للقرارات السالفة الذكر، وإذ يشجب ما تعرض له الأبرياء من خسائر في الأرواح بسبب الغزو العراقي للكويت وتصميما منه على منع المزيد من هذه الخسائر، وإذ يشير إلى جزعه الشديد من استمرار العراق في رفضه الامتثال للقرارات 660 (1990) و661 (1990) و662 (1990) و664 (1990)، وخصوصا تصرفات الحكومة العراقية باستخدام السفن التي ترفع العلم العراقي لتصدير النفط:

يطلب من تلك الدول الأعضاء التي تتعاون مع حكومة الكويت والتي تقوم بنشر قوات بحرية في المنطقة أن تتخذ من التدابير ما يتناسب مع الظروف المحددة وحسب الضرورة في إطار سلطة مجلس الأمن، لإيقاف جميع عمليات الشحن البحري القادمة والخارجة بغية تفتيش حمولاتها ووجهاتها والتحقق منها ولضمان التنفيذ الصارم للأحكام المتعلقة بهذا الشحن والتي ينص عليها القرار 661 (1990).

يدعو الدول الأعضاء، بناء على ذلك إلى التعاون حسب الحاجة لضمان الامتثال لأحكام القرار 661 (1990) مع استخدام التدابير السياسية والدبلوماسية إلى أقصى حد ممكن للفقرة 1 (أعلاه).

يطلب من جميع الدول المعنية أن تقدم من المساعدة ما قد يلزم للدول المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

يطلب أيضا من الدول المعنية أن تنسق أعمالها الرامية لتنفيذ فقرات هذا القرار الواردة أعلاه، على أن تستخدم بالشكل المناسب آليات لجنة الأركان العسكرية وأن تقدم بعد التشاور مع الأمين العام تقارير عن ذلك إلى مجلس الأمن وإلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت، بهدف تيسير رصد تنفيذ ذلك القرار.

يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره النشط.

الفصل السابع

الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43

يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.

تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44

إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47

تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48

الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.

يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49

يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.