مصر: الحكم في الطعن على قانون التظاهر 3 ديسمبر
مصر: الحكم في الطعن على قانون التظاهر 3 ديسمبر
السبت 5 نوفمبر 2016 / 20:53
24 ـ القاهرة ـ أحمد علي عكة
واستمعت المحكمة لمرافعة المحامين مقيمي الدعوى.وكانت المحكمة نظرت طعنين على قانون التظاهر، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحددت جلسة 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للحكم في طعن آخر على دستورية المادتين "7" و"19" من ذات القانون.
وتضمنت دعوى اليوم الطعن على المادتين 8 و10 من القانون، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهر، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
بينما طعنت الدعوى الثانية على المادتين 7 و19 من ذات القانون، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وتنص المادة 73 من الدستور المصري على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".
وأصدر الرئيس المصري السابق عدلي منصور قراراً بقانون رقم 107 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بـ 3 أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
وتطالب قوى سياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، كما انتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلاً من تنظيمه.