القضاء: مخالفات المصارف الأهلية من اختصاص محكمة غسل الأموال وليس هيئة النزاهة
القضاء: مخالفات المصارف الأهلية من اختصاص محكمة غسل الأموال وليس هيئة النزاهة
المدى برس/ بغداد
أكدت رئاسة محكمة استئناف الرصافة، اليوم الخميس، أن محكمة "جريمة غسل الأموال"، هي المختصة بالنظر في مخالفات المصارف الأهلية وليست هيئة النزاهة، مبينة أن القضاء نجح في استرجاع "مبالغ طائلة" على هذا الصعيد.
وقال المدعي العام بالمحكمة، القاضي حيدر هشام، في تصريح لصحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، تابعته (المدى برس)، إن "محكمة غسل الأموال والجريمة الاقتصادية هي المختصة بالنظر في دعاوى مخالفات المصارف الأهلية".
وعد هشام، أن "البعض يعتقد خطأً أن التعامل مع تلك القضايا من اختصاص هيئة النزاهة"، مشيراً إلى أن "المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 حدّدت على سبيل الحصر الجرائم التي تختص بها وليس من بينها غسل الاموال".
وكشف المدعي العام، عن "نجاح القضاء في استرجاع مبالغ طائلة بأكثر من دفعة على هذا الصعيد"، مؤكداً أن "القضاء ممثلاً، بمحكمة غسل الأموال، يؤدي دورا كبيراً في محاسبة ومتابعة موضوع بيع العملة من خلال نافذة البنك المركزي وأسهم في رصد العديد من المخالفات ومعالجتها بشكل نهائي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".
ورأى هشام، أن "غسل الأموال يعد بنحو عام من الجرائم الحديثة، وأولى المجتمع الدولي تعاملاً خاصاً معها بما فيه القضاء العراقي من خلال المحكمة المتخصصة".
وكانت محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد، أعلنت في (الثالث من تشرين الثاني 2016)، نجاحها بإيقاف هدر أكثر من مئة مليار دينار خلال العام 2016 الحالي، كادت تصرف بنحو مخالف للقانون عن طريق قروض بلا ضمانات أو بموجب سندات مزوّرة، مبينة أنها أسهمت باسترجاع نحو 21 مليارا و800 مليون دينار عراقي من خارج البلاد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكان مجلس الوزراء، وافق الثلاثاء (30 حزيران2015)، على مشروع قانون مكافحة غسل الاموال، وتمويل الارهاب.
يذكر أن غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب بقيمتها إذا كانت ناتجة عن جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.