"الموجز"تنشر نص قانون مجـلـس القضـاء الأعلى
عدد القراءات 2
"الموجز"تنشر نص قانون مجـلـس القضـاء الأعلى
2017/1/12 02:34:02 PMالموجز/..تنشر "الموجز" نص قانون مجلس القضاء الاعلى الذي صوت عليه في مجلس النواب اليوم الخميس .
وجاء في نص القانون الذي حصلت وكالة كل العراق(أين) نسخة منه "بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند(ثالثا) من المادة(73) من الدستور".
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) سنة 2016
قانون مجـلـس القضـاء الأعـلـى
المادة ـــ 1 ـــ يؤسس مجلس يسمى (مجلس القضاء الأعلى) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيسه او من يخوله ومقره في بغداد .
المادة ـــ 2 ـــ اولاً :- : يتألف مجلس القضاء الأعلى من :
1. رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيساً
2. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية - أعضاء
3. رئيس الادعاء العام - عضواً
4. رئيس هيئة الأشراف القضائي - عضواً
5. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية - أعضاء
6. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم - أعضاء
ثانياً: يحل أقدم أعضاء المجلس ، محل الرئيس عند غيابه لأي سبب كان .
المادة ـــ 3 ـــ يتولى مجلس القضاء الأعلى المهام الاتية :
أولاً- إدارة شؤون الهيئات القضائية .
ثانياً- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .
ثالثاً- ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة .
رابعاً :- ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها.
خامساً :- ترشيح المؤهلين للتعين بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ونائب رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .
سادساً :- ترشيح المؤهلين للتعين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بذلك .
سابعاً :- ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية ونقلهم وانتدابهم واعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقاً للقانون .
ثامناً :- تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد وفقاً للقانون.
تاسعاً- تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية .
عاشراً- اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية .
حادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل .
ثاني عشرة :- تأليف لجنة شؤون القضاة وفقاً للقانون.
المادة ـــ 4 ـــ للمجلس أن يخول بعض مهامه الى رئيس المجلس .
المادة -5- أولاً- يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ، ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثانياً - يسمي رئيس المجلس مقرراً للمجلس، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول اعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
المادة -6- :- تتكون الإدارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية :-
اولاً :- دائرة شؤون القضاة .
ثانياً :- دائرة الشؤون المالية والادارية .
ثالثاً :- دائرة المحققين والمعاونيين القضائيين .
رابعاً :- دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية .
خامساً :- دائرة الحراسات القضائية العامة .
سادساً :- معهد التطوير القضائي .
سابعاً :- المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى .
ثامناً :- قسم التدقيق المالي والرقابة الداخلية .
المادة ــــ 7 ـــ
اولاً : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6/اولاً/ثانياً/ثالثاً/رابعاً/خامساً) من هذا القانون موظف بعنوان (مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل .
ثانياًـــ يعاون المدير العام موظف بعنوان (معاون مدير عام) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام .
ثالثاً: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) من المادة (6) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الأقل وحاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
المادة ـــــ 8 ـــــ تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ومهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى.
المادة ــــــ 9 ـــــ يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ـــ 10 ـــ يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (35) لسنة 2003 .
المادة ـــ 11ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
بغية تنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلائم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق وبغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور.
شرع هذا القانون