اخبار العراق الان

عاجل

استئناف الرصافة: تعويضات دعاوى النشر ليست مطلقة كونها وسيلة لجبر الخواطر لا للإثراء

استئناف الرصافة: تعويضات دعاوى النشر ليست مطلقة كونها وسيلة لجبر الخواطر لا للإثراء
استئناف الرصافة: تعويضات دعاوى النشر ليست مطلقة كونها وسيلة لجبر الخواطر لا للإثراء

2017-01-22 00:00:00 - المصدر: المدى برس


استئناف الرصافة: تعويضات دعاوى النشر ليست مطلقة كونها وسيلة لجبر الخواطر لا للإثراء

المدى برس/ بغداد

أكدت محكمة استئناف الرصافة، اليوم الأحد، أن القضاء العراقي حدد سقوفاً معينة لتعويضات دعاوى النشر، بكونها وسيلة لـ"جبر الخواطر وليست لإثراء" المتضررين، وفي حين بيّنت أن محكمة النشر استحدثت في إطار "الاهتمام الكبير" الذي يوليه القضاء العراقي للتعبير عن الرأي وحق الوصول إلى المعلومة، وحرصه على "دعم الحريات العامة"، عدَّت أن تقدير وجود الضرّر وقيمته يخضعان غالباً لتقارير الخبراء المتخصصين.

وقال رئيس الهيئة الاستئنافية في محكمة الرصافة، القاضي شهاب أحمد ياسين، في حديث إلى صحيفة (القضاء) الصادرة عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، تابعته (المدى برس)، إن "القانون يتيح للمتضرّر من التصريحات الإعلامية أو المنشورات إقامة دعوى سواء كانت جزائية أم مدنية، أمام محكمة النشر والإعلام للمطالبة بالتعويض"، مشيراً إلى أن "مبلغ التعويض لا يكون مفتوحاً، بل يخضع إلى تقديرات الخبير القضائي".

وأضاف ياسين، أن "محكمة النشر تدعو الطرفين بعد إقامة الدعوى المدنية، وتباشر المرافعة وتلزم المدعي بتقديم أدلة ما يدّعي به"، مبيناً أن "الدعوى تحال بعد وصولها إلى مرحلة معينة، بموجب قرار للقاضي، على خبير قضائي تنتخبه المحكمة لتحديد وجود الضرر وقيمته".

وأوضح رئيس الهيئة الاستئنافية في محكمة الرصافة، أن "المحكمة غير ملزمة بما يطلبه المدّعي بل تصدر قرارها بموجب قناعتها ومقدار ما يتضح لها من ضرر"، لافتاً إلى أن "رأي الخبير يمكن اعتباره أحد أسباب الحكم".

وذكر ياسين، أن "تقرير الخبير قابل للطعن وللمحكمة إحالة القضية إلى ثلاثة خبراء ومن ثم خمسة أو سبعة أو حتى تسعة وصولاً إلى 11، بحسب مقتضى الحاجة"، وتابع أن "محكمة التمييز أوردت في قراراتها بأن التعويض في دعاوى النشر والإعلام ليس لغرض الإثراء، إنما لجبر الخواطر ورد اعتبار بغض النظر عن قيمة المبلغ المحكوم به".

وخلص رئيس الهيئة الاستئنافية في محكمة الرصافة، إلى أن "القضاء العراقي يولي اهتماماً كبيراً بملف التعبير عن الرأي وحق الوصول إلى المعلومة، مثلما يحرص على دعم الحريات العامة"، مؤكداً أن "محكمة النشر والإعلام استحدثت لهذا الغرض".

من جانبه، قال الخبير القضائي صادق اللامي، إن "دور الخبير في دعاوى النشر يأتي بتحديد الضرر من عدمه وقيمته"، مضيفاً أن "المحكمة تسعى لمعرفة الإساءة أو التشهير وتحيل الدعوى إلى الخبراء ليتولون دراسة الدعوى".

وذكر اللامي، أن "المدعي ينبغي بطبيعة الحال أن يقدم الأدلة والأسباب التي يستند إليها في دعواه"، وزاد أن "حالات الاعتداء على الغير في هذا السياق تكون أما بالوسائل المكتوبة أو المسموعة أو المرئية".

ورأى الخبير القضائي، أن "جريمة القذف والتشهير تعد مشددة إذا ارتكبت بأية وسيلة كانت سواء في قناة تلفزيونية أم مواقع التواصل الاجتماعي أم أية وسيلة إعلامية أخرى"، وتابع أن "المادة 434 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 تحاسب كل من رمى الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وإن لم يتضمن إسناد واقعة معينة بالحبس أو الغرامة، ويمكن اعتباره ظرفاً مشدداً حال تمت الجريمة بطرق النشر كالصحف والمطبوعات".

ومضى اللامي قائلاً، إن "مبالغ التعويضات التي يجري العمل بها في القرارات القضائية البدائية لمحكمة النشر والإعلام بحدود ثلاثة ملايين دينار بغض النظر عما يطلبه المدّعي"، معتبراً أن "كثرة دعاوى النشر والإعلام يعود إلى ضعف الثقافة القانونية والفهم الخاطئ لحرية التعبير بنحو يصل إلى تجاوز القانون والتعدّي على الآخرين بالكلام".

يذكر أن محكمة النشر شهدت الكثير من الدعاوى أقامها سياسيون ضد إعلاميين، بحجة "الإساءة إليهم أو التشهير بهم".