اخبار العراق الان

عراقي يقاضي العبادي ويطالبه بتعويض قدره ألف دينار!

عراقي يقاضي العبادي ويطالبه بتعويض قدره ألف دينار!
عراقي يقاضي العبادي ويطالبه بتعويض قدره ألف دينار!

2017-05-12 00:00:00 - المصدر: زوراء


العراق/بغداد

كثيرة هي الدعاوى الغريبة والطريفة المعروضة أمام القضاء، لكن المحاكم العراقية تقوم باستقبالها وتتعامل معها وفقاً للقانون بغض النظر عن شخوصها، أنما تفصل فيها وفق الأدلة والنصوص القانونية.

وبالتالي سمعنا عن شخص يقف أمام محكمة شارع النهر ويطلب منها امرأة لكي يتزوجها، واخر حصل على تعويض من وزارة الكهرباء نتيجة صعق تعرضت له بقرته في محافظة بابل.

لكن محكمة بداءة الكرخ، تلقت دعوى مختلفة، وغريبة في الغرض والمطالب، وايضاً كما هي العادة تم النظر فيها وفقاً للقواعد الشكلية والإجرائية والموضوعية التي نصّ عليها المشرع اسوة بباقي الدعاوى.

مواطن يقف أمام القاضي البداءة، ويخاصم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ويطلب منه تعويضاً قدره (1000) دينار فقط، والسبب هو الاعتداءات المتكررة على مسجد الأقصى في فلسطين!.

هذا بالفعل ما حصل منذ مدة، فقد ذكر المدعي بأنه تعاقد مع المدعي عليه رئيس مجلس الوزراء على ضمان الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، مؤكداً ان احد رموز هذه الهوية المقدسة هو المسجد الاقصى، وذكر في لائحته أن هذا المسجد "يتعرض إلى اعتداءات متكررة من العدو الصهيوني الغاصب وزمر قطعات المستوطين التي تهدد وجود القبلة الاولى".

ورأى أن المدعى عليه لم يقم بدوره المنصوص عليه في الدستور بوصفه العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة في الحفاظ على مسجد الاقصى، وأن ذلك سبب له ضرراً حدده بمبلغ (1000) دينار فقط.

أما المحكمة فقد دعت الطرفين إلى المرافعة، واستمعت إلى وكلائهما، واكدت في قرارها أن المسجد الاقصى له أهمية كبيرة في عقيدة الاسلام، وبينت أن مطالبة المدعي بتعويض استناداً إلى الضرر الذي لحق به استناداً إلى نظرية العقد الاجتماعي في أن النظرية الفقهية الدستورية لا تتضمن أحكاماً توجب التعويض الأدبي للافراد عن الإخلال بالالتزام وفق اعتقاد الفرد.

وتابع القرار أن القواعد الدستورية تشكل في معظمها قواعد اخلاقية تختلف عن القواعد المدنية التي تنطوي تحتها احكام المطالبة بالتعويض عن العلاقة التعاقدية والمسؤولية التقصيرية بين الأشخاص.

وافاد بان ما ذكره المدعي في دعواه من امور عدها مساًساً بشعوره الديني والوطني لا توجب الحكم له بالتعويض المقرر بأحكام التعويض في القانون المدني سواء كان مادياً أو ادبياً الذي حدد اسبابه في المواد (202، 203، 204، 205) من هذا القانون، وهذه الحالات الواردة في تلك المواد لا تندرج بضمنها الحالة التي طلب بها المدعي لذلك قررت المحكمة رد الدعوى.