المحكمة الاتحادية: قرارات مدير عام ولجنة استماع هيئة الإعلام ليست محصّنة من الطعن
العراق/ بغداد
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، أن قرارات المدير العام أو لجنة الاستماع في هيئة الإعلام والاتصالات غير محصنة من الطعن، مشيرة إلى أن النظر في خروج لجنة الطعن في الهيئة عن صلاحياتها ليس من اختصاص القضاء الدستوري.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إنها "نظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة (6) من القسم (8) من الامر (65) لسنة 2004، التي اعتبرت قرار مجلس الطعن التابع لهيئة الإعلام والاتصالات في قضايا الإعلام نهائياً".
وتابعت أن "المحكمة وجدت أن مجلس الطعن المعرف بـ(مجلس الاستئناف) يتكون من ثلاثة اعضاء برئاسة قاض"، لافتاً إلى أن "هذا المجلس يختص بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات أو لجنة الاستماع في الهيئة".
وأشار المحكمة إلى أن "الطبيعة القانونية لمجلس الطعن كونه جهة طعن عليا للنظر في القرارات التي تصدر عن المدير العام أو لجنة الاستماع"، مبيناً أن "المشرع جعل قرارات المجلس قطعية وهذا لا يخالف احكام المادة (100) من الدستور".
ونوّهت إلى ان "النظر في ما ادعاه المدعي بخروج هذا المجلس عن صلاحياته ليس النظر فيها من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي تقرّر رد الدعوى لعدم الاختصاص".