اخبار العراق الان

عاجل

حكم القضاء الدستوري في شرط الشهادة للمرشح النيابي

حكم القضاء الدستوري في شرط الشهادة للمرشح النيابي
حكم القضاء الدستوري في شرط الشهادة للمرشح النيابي

2018-02-03 00:00:00 - المصدر: اس ان جي


حكم القضاء الدستوري في شرط الشهادة للمرشح النيابي – إياس الساموك

مثّل الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى رقم (15/ 2018) وموحداتها الخاص بقانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب نهاية فصل اخر من الخلافات التي حسمت عبر نافذة القضاء الدستوري، فقبل ذلك قد انهت المحكمة ذاتها خلال شهرين اكثر من أزمة سياسية مرت بها البلاد جوهرها الخلاف على التطبيق السليم للدستورية كما حصل بشأن استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق، وموضوع تأجيل الانتخابات العامة. وبالعودة إلى حكم تعديل قانون الانتخابات، فكان الاعتراض على ثلاث فقرات، الاولى تتعلق بتوزيع الاصوات الصحيحة على الدوائر الانتخابية، وقد وجدت المحكمة أن ذلك يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب ولايتعارض هذا الخيار مع الدستور، والثاني يتعلق بمنح الكرد الفيليين مقعداً عن محافظة واسط، حيث أكدت المحكمة أن هذا المكون له كثافة سكانية وبظهور بارز في محافظة واسط، ومن ثَم ثبتت حقه في الحصول على مقعد اسوة ببقية المكونات مثل المسيحيين، والصابئة المندائيين، والشبك، والايزيديين.

لعل النقطة الابرز، تعلقت بطعن في المادة التي تشترط حصول المرشح على شهادة البكالوريوس او مايعادلها، فقد تعاملت المحكمة معها وفق التفصيل التالي:-

1- بدت المحكمة بالتأكيد أن شرط الشهادة الجامعية لا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا يخل بحق المواطن بالمشاركة في الشؤون العامة، ومنها حق التصويت والانتخاب والترشيح، وقد استندت بذلك إلى المواد (14، 16، 20) من الدستور، حيث عرّفت المساواة وتكافؤ الفرص بانها تعني عدم التمييز والتفضيل بين من يتساوون في الشروط التي ينص القانون عليها، وأن تعطى الفرص متساوية للجميع الذين تتوفر فيهم هذه الشروط.

2- شددت المحكمة في قرارها على اهمية أن تتوفر فيمن يتولى مسؤولية عامة في احدى السلطات الاتحادية شروط تتناسب مع اهمية تلك المسؤولية، فقد رجعت المحكمة الاتحادية في حكمها إلى اختصاصات ومهام عضو مجلس النواب المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور، فوجدت أنها تكمن في تشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على اداء السلطة التنفيذية، وانتخاب رئيس الجمهورية والموافقة على ترشيحات المناصب القيادية في الدولة، وهي مهام عدها الحكم جساما تتطلب في من يتولاها مستوى علميا وتحصيلا دراسيا عال، ومن ثم وجدت المحكمة أن شرط حصول النائب على شهادة البكالوريوس او مايعادها ينطلق من هذه المسلمة اخذاً بالحسبان اتساع التعليم الجامعي في العراق، وكثرة الخريجين الذين يعملون في الحقل السياسي.

3- كما اشرت المحكمة عامل المساواة بين المركز القانوني للنائب والمركز القانوني للوزير، الذي تحدده المادة رقم (4) من قانون مجلس النواب لسنة 2007، ونصها ((يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكولياً على هذا الاساس))، وما نصت عليه المادة (77/ ثانياً) من الدستور التي تؤكد ضرورة وجود الشهادة الجامعية أو ما يعادلها في الوزير الذي يتساوى مركز عضو مجلس النواب معه، ومن ثم أن المركز المتساوي يشترط فيه تحقق الشروط ذاتها بالنسبة للتحصيل العلمي.

{ كاتب في الشؤون القانونية

حكم القضاء الدستوري في شرط الشهادة للمرشح النيابي