طعمة : لا يمنح الدستور صلاحية النقض لرئيس الجمهورية على التشريعات التي يسنها مجلس النواب العراقي
2018-03-13 00:00:00 - المصدر: نواة
اكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية “عمار طعمة” اليوم الثلاثاء، انه لا يمنح الدستور صلاحية النقض لرئيس الجمهورية على التشريعات التي يسنها مجلس النواب العراقي و المادة (138) من الدستور منحت حق النقض لمجلس الرئاسة و لدورة انتخابية واحدة انتهت عام 2010.
وذكر “طعمة” في بيان حصلت “نواة” على نسخة منه، انه اذ نصت المادة المذكورة على منح حق الاعتراض لمجلس رئاسة الجمهورية و اعادة القوانين المعترض عليها الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها.
ولفت “طعمة” الى ان المادة 138 نفسها اشارت الى انه يعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور و صلاحيات رئيس الجمهورية الخاصة حددتها المادة 73 التي منحت صلاحية المصادقة و اصدار القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها و تعتبر القوانين مصادق عليها في حال انتهاء مدة (15) يوم من تسلمها. و لم تمنح المادة (73) اية صلاحية اعتراض او اعادة للقوانين لمجلس النواب.