اخبار العراق الان

صدور أول كتاب في الفقه الدستوري والاداري ببغداد في بداية القرن الخامس الهجري كتاب الاحكام السلطانية

صدور أول كتاب في الفقه الدستوري والاداري ببغداد في بداية القرن الخامس الهجري كتاب الاحكام السلطانية
صدور أول كتاب في الفقه الدستوري والاداري ببغداد في بداية القرن الخامس الهجري كتاب الاحكام السلطانية

2018-04-25 00:00:00 - المصدر: وكالة الحدث الاخبارية


  في سلسلة التراث البغدادي كانت لنا محاضره عن صدور أول كتاب في بغداد بداية القرن الخامس الهجري القرن الحادي عشر الميلادي باسم الاحكام السلطانيه والولايات الدينيه ألفه أول من حمل لقب أقضى القضاة أبو الحسن علي محمد بن حبيب الماوردي من مهنة أهله وهي بيع ماء الورد يلقب بالبصري البغدادي الفقيه السفير التربوي الفيلسوف  الشافعي الذي كتب في فلسفة الحكم والاداره والسلطه وتولى منصب قاض في بغداد وسفارة الخليفه القائم بأمر الله وفي نهاية سيطره البويهيين وبداية سيطرة السلاجقه المتوفي عام 450 هج سنة 1058 م ويعتبر كتابه هذا أول كتاب في الاحكام الدستوريه والاداريه وبما ان زمن كتابة هذا الكتاب كان في العهد العباسي لذلك فأن المصطلحات الخاصة بالحكم والاداره والمواضيع بما يلائم تلك الفتره اذ تعني الامامه السلطه والحكم والولايات بدلا من السلطات وهكذا لكثير من المصطلحات الوارده بالكتاب باستثناء مصطلحات لم تتغير كالوزاره والقضاء والجرائم ما يستخدم في هذا الزمان أيضاً وقد توزع الكتاب على عشرين باباً وكل باب أنقسم على عدة أقسام  ابتدأ الكتاب بالخطبه جرياً وراء الكتب التي تؤلف في ذلك الازمان والتي ابتدأت بالحمد والكتاب والاحكام ومصالح الخلق وقواعد الحق  وانه لم كانت الاحكام السلطانيه بولاة  الامور أحق أي يجب أن يدركها الحكام من باب اولى وإن التشاغل بالسياسه والتدبير توجب تصفح الاحكام فكان من اللازم  إفراد كتاب لها نحو ما ورد في خطبة الكتاب وان على الحاكم ان يعلم مذاهب اي شروحات  فيما لهم منا فيستوفيه أي يعمل بموجبه توخياً للعدل وتحرياً للنصفة اي الانصاف لقد تضن الكتاب الاحكام السلطانيه التي تعني الاحكام الاداريه والقانونية التي تنظم عمل السلطان اي الحاكم فكانت أبواب الكتاب على الامامه أي الحكم والسلطه وانها واجب كما يقول الشاعر
لايصلح القوم فوضى لا سراة لهم 
ولاسراة اذا جهالهم سادوا 
ويورد رأي من يقول ان الحاكم والسلطه وجبت بالعقل والقول الاخر ان الامامه وجبت بالشرع باعتبار ان الشرع خول الحاكم وفوض الامور اليه من طاعة ولي الامر وانها فرض كفايه وتكلم عن شروط أهل الحل والاختيار وشروط الامام اي الحاكم وناقش هل يشترط فيه ان يكون قرشياً واجتماع اهل الحل والعقد ويضرب في ذلك أمثلة من دولة الخلفاء الراشدين ومن الكتاب والاحاديث النبوية بشأن المسائل المختلف عليها ويرجح وجهة النظًر وتكلم عن ولاية  العهد اي من يتولى السلطه بعد وفاة الخليفه الحاكم وشروطه والاحوال الطارئه التي تجعل الحاكم غير أهل للاستمرار بالسلطه كنقص الحواس او نقص الاعضاء كالصمم والخرس وفي الاعضاء يقول ان قطع الذكر لا يؤثر على استمرار الحاكم بالحكم 
وفي الباب الثاني تكلم الكتاب عن الوزارة كأحدى السلطات في الدوله وشروط الوزير واحكام تقليد الوزاره وتفويضه في النظر بالامور وانواع الوزاره من وزارة تفويض ووزارة تنفيذ حيث يتولى التوزير تنفيذ ما مطلوب منه وشروط من يشغلها التي هي أخف من شروط وزير التفويض وعندما بحث الكتاب جواز تولية المرأة لمنصب وزير فأنه اورد الحديث المشهور(ما أفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأه)  واجاز الكتاب تعيين غير المسلم في منصب وزير تنفيذ فقط وناقش موضوع تعيين أكثر من وزير وفي الباب الثالث تكلم عن تولية الامراء من قبل الخليفه لحكم اجزاء الدوله كالاقاليم والبلدان ونوعي الاماره استكفاء بالاختيار أو إمارة استيلاء وصلاحيته في تدبير الجيوش وتقليد القضاة وجباية الخراج اي الضريبه وسواها والاماره العامه والخاصه ونظره للمظالم والحكم فيها من قبل الامير وامامته للصلوات 
وكان الباب الرابع من الكتاب فيتقليد الاماره على الجهاد تحت مبدأ قتال المشركين من تسيير الجيوش وتدابير الحرب وما يجوز وما لا يجوز في القتال كالتعامل مع الشيوخ ورجال الدين وعدم جواز قتل النساء والولدان والتعامل مع الاسرى وتقسيم الغنائم التي يستولى عليها من العدو وكان الباب الخامس في قتال أهل الردة وقتال اهل البغي وقتال المحاربين أي من ارتد عن الدين ومبتدعي دين اخر وقطاع الطرق والباب السادس في ولاية القضاء فذكر شروط القاضي وتكلم في ولاية المرأه للقضاء وعدم جواز تولية الكافر للقضاء وشرط العداله والعلم في القاضي والادله والشهادات وعدم جواز قبول خبر الواحد والقاضي العام والقاضي الخاص والباب السابع في ولاية المظالم بجمعه بين القضاء والسطوه الاداريه بما فيه تعدي الولاة على الرعيه وجور العمال ورد الاموال المغصوبه والباب الثامن في ولاية النقابات الهاشميه والعباسيه والعلويه والباب التاسع في امامة الصلوات والعاشر في ولاية الحج والحادي عشر في ولاية الصدقات والثاني عشر في قسمة الفيء والغنائم والثالث عشر في الجزيه والخراج والرابع عشر في فيما تختلف أحكامه في البلاد والخامس عشر في احياء الاراضي واستخراج المياه والابواب الاخرى في الحمى والارفاق والاقطاع بالنسبة للاراضي ووضع الديوان واحكام الجرائم واحكام الحسبه ومن كل ما تقدم يتبين انه كتاب جامع لكل القواعد والاحكام والمبادئ التي تحكم العلاقات في الدوله بينها وبين سكانها وبين السكان انفسهم لذا فهي احكام دستوريه واداريه وان  كان اسم الكتاب الاحكام السلطانية