مشرق عباس يهاجم "محكمة المحمود" بشأن تفسير الكتل الأكبر: هذا نص خطير في الحقيقة
كتب الصحفي مشرق عباس على حسابه في فيسبوك مقالا هاجم فيه ما وصفها محكمة المحمود في اشارة الى المحكمة الاتحادية التي يرأسها مدحت المحمود، وقال إن تفسيره للمادة سرق حق العراقيين في اختيار الطرف الذي يشكل الحكومة عبر نتائج الانتخابات ووضعه بيد الجنرالات واجهزة الاستخبارات الاجنبية. وهنا عودة الى المادة 76 التي قلب تفسرها المعايير: منح تسلسل المواد تفسيراً واضحاً لم يكن يحتاج الى تفسير ففي الفقرة اولاً يختار رئيس الجمهورية المرشح من الكتلة الاكثر عددا (هنا الرئيس ملزم بهذا دستوريا) كما يلي. مادة (76): اولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف). يقول مشرق عباس "يفترض تفسير المحكمة مسبقاً ان الكتلة الاكثر عددا هي التي تشكلت خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى التي ينتخب فيها رئيس الجمهورية، وهذا التفسير يضرب صميم الانتخابات ويتناقض مع التحالفات الانتخابية التي يفترض انها تجتمع على رؤية واحدة لينتخبها الشعب، كما ان هذا التفسير لا يتطابق مع مبدأ ( الحكومات الائتلافية) فالائتلاف الحكومي يتشكل بعد تكليف رئيس الوزراء ، ويكون على رئيس الوزراء جمع هذا الائتلاف بمعنى ان النص الدستوري منح في الفقرة ثانياً رئيس الوزراء المكلف في وضع متنوع كالوضع العراقي بجمع ائتلاف حكومي خلال شهر واحد من تكليفه". "لكن ليست هذه القضية الحاسمة في فساد تفسير المحكمة ، بل ان القضية تتعلق في النص الدستوري الذي منح رئيس الجمهورية وحده حق اختيار المرشح البديل بالنص التالي. (((ثالثا : يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة. رابعا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة. خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة))). يرى مشرق عباس "هذا النص خطيرل في الحقيقة يجب ان يقرأ بعناية ، فلو كان التحالف الاول فشل مرشحه في تشكيل الحكومة ، فان الدستور كان عليه ان يمنح الكتل السياسية (حسب تفسير المحكمة) حق تشكيل كتلة اكبر جديدة، وكان هذا الامر سيكون طبيعياً لو ان تفسير المحكمة صحيح ، وكان يمكن ان يتضمن النص ان الرئيس عليه تكليف مرشح الكتلة التي تتشكل بعد فشل الكتلة الاولى، وهذا لم يحدث لان النص الدستوري منح الرئيس وحده حق اختيار رئيس وزراء بديل، وهنا يفرض النص الدستوري صلاحيات حصرية للرئيس لاختيار رئيس الوزراء بصرف النظر عن الكتلة او الحزب الاكثر عددا او الاقل عددا، بل ان النص يتكرر في الفقرة خامساً ايضا ليصر على ان الرئيس يمكنه ان يرشح اياً كان اذا اقتنع به رئيس وزراء". وتساءل "لماذا يمنح النص الدستوري الرئيس الحق الكامل باختيار رئيس الوزراء في الفقرة ثالثا وخامسا ويحرمه منها في الفقرة الاولى بل يجبره على ان يختار مرشح الكتلة الاكثر عددا ؟". الجواب ببساطة: ان مرشح الكتلة الاكثر عددا هو مرشح الشعب ، هو الطرف الذي فاز في الانتخابات العامة وليس من حق الرئيس الجدال حول نتيجة الانتخابات، لكن عندما يفشل المرشح الاجباري في مهمة تشكيل حكومة او تشكيل ائتلاف حكومي حاكم ، فان حق كتلته الانتخابي يسقط ، ولا يذهب الى الفائز الثاني او الثالث كما يدعي البعض في اعتراضه على تفسير المحكمة ، بل يذهب حصراً الى تقدير رئيس الجمهورية كراع للدستور ، وتقييمه للوضع البرلماني والمباحثات التي يجريها لاختيار حكومة ناجحة". وخلص للقول "في النهاية : ما جنينا على أحد".